____________________
قوله: (والسهم الثمن).
هذا أحد قولي الشيخ (1)، وأكثر الأصحاب (2)، وهو المعتمد، لموثقة السكوني عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله قال: " السهم واحد من ثمانية " (3)، ومثله في الحسن عن صفوان عن الرضا عليه السلام (4).
وقال في الخلاف والمبسوط: إنه السدس (5)، وهو قول علي بن بابويه (6)، روى ابن مسعود: إن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله السدس (7). وذكر المصنف في التذكرة: إن السهم في كلام العرب السدس (8).
وروى طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال: " من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة " (9)، والأول هو المذهب.
قوله: (والشئ السدس).
نسب المصنف في التذكرة القول بذلك إلى علمائنا، وحكى عن ابن إدريس أنه ادعى على هذا إجماع الطائفة (10)، وذكر إن أصحابنا عولوا على رواية أبان عن زين العابدين عليه السلام: إنه سئل عن رجل أوصى بشئ فقال: " الشئ في كتاب علي
هذا أحد قولي الشيخ (1)، وأكثر الأصحاب (2)، وهو المعتمد، لموثقة السكوني عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله قال: " السهم واحد من ثمانية " (3)، ومثله في الحسن عن صفوان عن الرضا عليه السلام (4).
وقال في الخلاف والمبسوط: إنه السدس (5)، وهو قول علي بن بابويه (6)، روى ابن مسعود: إن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله السدس (7). وذكر المصنف في التذكرة: إن السهم في كلام العرب السدس (8).
وروى طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال: " من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة " (9)، والأول هو المذهب.
قوله: (والشئ السدس).
نسب المصنف في التذكرة القول بذلك إلى علمائنا، وحكى عن ابن إدريس أنه ادعى على هذا إجماع الطائفة (10)، وذكر إن أصحابنا عولوا على رواية أبان عن زين العابدين عليه السلام: إنه سئل عن رجل أوصى بشئ فقال: " الشئ في كتاب علي