جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٥
ولو قال: أعطوه كثيرا فكذلك، وقيل: يحمل على النذر.
ولو قال: أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع، أو عشر العشر، وما يعينه الوارث.
____________________
قوله: (ولو قال: أعطوه كثيرا فكذلك، وقيل: يحمل على النذر).
القول الأول للشيخ رحمه الله في الخلاف (1)، واختاره ابن حمزة (2)، وهو قول الصدوق ابن بابويه (3)، وقول المصنف: (وقيل يحمل على النذر) فيه إيماء إلى أن القول بتفسير الكثير في الوصية بثمانين محمول على القول بذلك في النذر، لورود الرواية (4) بذلك فيه دون الوصية.
وذكر الشيخ في الخلاف في الإقرار ورود الرواية بأن الوصية بمال كثير تنزل على ثمانين (5)، واعترضه ابن إدريس بأن الرواية بذلك إنما وردت فيمن نذر أن يتصدق بمال كثير، وما وردت في الوصية، ولا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا (6).
وجهله المصنف في التذكرة (7)، ورد كلامه ونفى البأس عن قوله والظاهر هو الأول، وهو مختار ابن إدريس (8)، واختاره المصنف في المختلف، للأصل، وعدم نهوض مثل ذلك دليلا على التعيين (9).
قوله: (ولو قال: أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع، أو

(١) الخلاف ٢: ١٧٨ مسألة ٨ كتاب الوصايا.
(٢) الوسيلة: ٣٧٨.
(٣) المقنع: ١٦٣.
(٤) الكافي ٧: ٤٦٣ حديث ٢١.
(٥) الخلاف ٢: ٨٩ مسألة 1 كتاب الإقرار.
(6) السرائر: 383.
(7) التذكرة 2: 496.
(8) السرائر: 384.
(9) المختلف: 502.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست