وتصح الوصية بالمنفعة مؤبدة ومؤقتة ومطلقة، فالأقرب تخير الوارث،
____________________
المجني عليه القبول هنا كما يجب عليه القبول من الوارث؟ أشار المصنف إلى حكمه بقوله: (وهل يجبر المجني عليه على القبول؟ إشكال ينشأ: من تعلق حق الموصى له بالعين، ومن كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية).
في الوجه الأول نظر، فإنه لا يلزم من ثبوت تعلق الموصى له بالعين وجوب قبول الفداء على المجني عليه، وثبوت ذلك بالنسبة إلى المولى بالنص فيقتصر على مورده، وهذا قوي.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن أول كلام المصنف أعم من كون الجناية عمدا أو خطأ، وآخره إنما يستقيم في الجناية خطأ.
قوله: (وكذا المرتهن).
معناه: إن العبد المرهون إذا جنى خطأ، فأراد المرتهن فداه، ففي إجبار المجني عليه الإشكال. وكذا العبد المستأجر إذا جنى فأراد المستأجر فداه.
قوله: (وتصح الوصية بالمنفعة مؤبدة ومؤقتة ومطلقة، فالأقرب تخير الوارث).
لا شك في صحة الوصية بالمنفعة على كل واحدة من الحالات الثلاث: مؤبدة، ومؤقتة، وكذا مطلقة، إذ لا مانع من الصحة، وحينئذ فعلى ماذا ينزل الإطلاق؟ الأقرب أنه يحمل على أقل ما يصدق عليه ولو لحظة واحدة، إذ لا دليل على الزائد. وحينئذ فيتخير الوارث في تعيين القدر والزمان، لانتفاء معين آخر، وصلاحية اللفظ لكل فرد.
ويحتمل ضعيفا الحمل علي التأبيد، لأنه المفهوم من اللفظ. وضعفه ظاهر، لأن مفهوم اللفظ أعم منه، والفتوى على الأول.
واعلم أن الشارح الفاضل ذكر مقابل الأقرب احتمال التنزيل على ما يتملك
في الوجه الأول نظر، فإنه لا يلزم من ثبوت تعلق الموصى له بالعين وجوب قبول الفداء على المجني عليه، وثبوت ذلك بالنسبة إلى المولى بالنص فيقتصر على مورده، وهذا قوي.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن أول كلام المصنف أعم من كون الجناية عمدا أو خطأ، وآخره إنما يستقيم في الجناية خطأ.
قوله: (وكذا المرتهن).
معناه: إن العبد المرهون إذا جنى خطأ، فأراد المرتهن فداه، ففي إجبار المجني عليه الإشكال. وكذا العبد المستأجر إذا جنى فأراد المستأجر فداه.
قوله: (وتصح الوصية بالمنفعة مؤبدة ومؤقتة ومطلقة، فالأقرب تخير الوارث).
لا شك في صحة الوصية بالمنفعة على كل واحدة من الحالات الثلاث: مؤبدة، ومؤقتة، وكذا مطلقة، إذ لا مانع من الصحة، وحينئذ فعلى ماذا ينزل الإطلاق؟ الأقرب أنه يحمل على أقل ما يصدق عليه ولو لحظة واحدة، إذ لا دليل على الزائد. وحينئذ فيتخير الوارث في تعيين القدر والزمان، لانتفاء معين آخر، وصلاحية اللفظ لكل فرد.
ويحتمل ضعيفا الحمل علي التأبيد، لأنه المفهوم من اللفظ. وضعفه ظاهر، لأن مفهوم اللفظ أعم منه، والفتوى على الأول.
واعلم أن الشارح الفاضل ذكر مقابل الأقرب احتمال التنزيل على ما يتملك