فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال ونصف سدس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا، فالنصيب سدس والمال اثني عشر، لأنها مخرج الثلث والربع.
ولو أوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه بعد
____________________
نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال ونصف سدس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فالنصيب سدس والمال اثنا عشر لأنها مخرج الثلث والربع).
تصح المسألة من اثني عشر بالجبر والمقابلة، والباقي من المال في قوله: (ونضم الباقي - وهو سدس مال إلا نصف نصيب - إلى الباقي من المال) سدسان ونصف سدس، لأنك اقتطعت من المال ربعه وثلثه، وذلك ثلاثة أسداس ونصف، يبقى ما ذكر.
فإذا ضممت إليه ما بقي من الثلث - وهو سدس مال إلا نصف نصيب، وذلك نصف ثلثه إلا النصيب - بلغ مال ونصف سدس مال إلا نصف نصيب، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة، لأن ما يبقى بعد الوصايا حق للورثة.
وقوله: (فإذا جبرت وقابلت كان مال ونصف سدس مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا) فيه مناقشة، لأن المقابلة إذا كانت إسقاط المشترك، ولا مشترك بين المتعادلين، فلا موضع لذكرها.
وقوله: (فالنصيب سدس) يقتضي أن تكون أنصباء الورثة نصف المال، وحينئذ فالباقي من النصيب سدس، لأن النصيب سدس للموصى له الأول ونصف الباقي هو نصف سدس للموصى له الثاني، فيبقى من النصف سدس ونصف سدس هما ربع المال للموصى له الثالث.
والمال اثنا عشر، لاشتمال الوصية على الثلث والربع ومخرجهما ذلك، أو لأن السدس والربع اللذين ساق إليهما العمل مخرجهما اثنا عشر.
قوله: (ولو أوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه
تصح المسألة من اثني عشر بالجبر والمقابلة، والباقي من المال في قوله: (ونضم الباقي - وهو سدس مال إلا نصف نصيب - إلى الباقي من المال) سدسان ونصف سدس، لأنك اقتطعت من المال ربعه وثلثه، وذلك ثلاثة أسداس ونصف، يبقى ما ذكر.
فإذا ضممت إليه ما بقي من الثلث - وهو سدس مال إلا نصف نصيب، وذلك نصف ثلثه إلا النصيب - بلغ مال ونصف سدس مال إلا نصف نصيب، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة، لأن ما يبقى بعد الوصايا حق للورثة.
وقوله: (فإذا جبرت وقابلت كان مال ونصف سدس مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا) فيه مناقشة، لأن المقابلة إذا كانت إسقاط المشترك، ولا مشترك بين المتعادلين، فلا موضع لذكرها.
وقوله: (فالنصيب سدس) يقتضي أن تكون أنصباء الورثة نصف المال، وحينئذ فالباقي من النصيب سدس، لأن النصيب سدس للموصى له الأول ونصف الباقي هو نصف سدس للموصى له الثاني، فيبقى من النصف سدس ونصف سدس هما ربع المال للموصى له الثالث.
والمال اثنا عشر، لاشتمال الوصية على الثلث والربع ومخرجهما ذلك، أو لأن السدس والربع اللذين ساق إليهما العمل مخرجهما اثنا عشر.
قوله: (ولو أوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه