ولو أوصى بمعين زائد عن الثلث لاثنين، ولم تجز الورثة، فلهما منه بقدر الثلث.
ولو رتب أعطي الأول، وكان النقص على الثاني، سواء أوصى لكل منهما بشئ منه، أو أوصى لكل منهما بشئ منفرد.
____________________
الأخيرة غير متعلق الأولى، ولعله استفيد من الاختلاف الحاصل بين الثلث والربع والسدس، وما ذكرناه من الدليل آت هنا، إلا أن مخالفة الجماعة لا تخلو من شئ.
ولو أوصى بثلث ثم بثلث آخر فعلى ما قلناه يكون رجوعا، وقد صرح ابن إدريس (1) والمصنف بعدمه.
قوله: (فإن اشتبه الأول أقرع).
أي: سواء قلنا أنه رجوع أم لا، لأنه إن كان رجوعا، فالوصية هي الثانية، وإلا فالأولى.
قوله: (ولو أوصى بمعين زائد على الثلث لاثنين ولم يجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث، ولو رتب أعطى الأول وكان النقص على الثاني، سواء أوصى لكل منهما بشئ منه أو أوصى لكل منهما بشئ منفرد).
أي: لو أوصى بمعين كدار لاثنين، وهو زائد على الثلث، ولم يجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث إن كانت الوصية لهما دفعة، بدليل قوله: (ولو رتب) فيكون إطلاقه في الأولى اعتمادا على التقييد في الثانية.
ولو رتب بأن أوصى لزيد من ذلك المعين بشئ ولعمرو بشئ بدئ بالأول وكان النقص على الثاني، لأن الظاهر أن المراد تنفيذ الوصيتين لأنهما في حكم وصية واحدة.
ولا فرق بين أن يوصي لكل منهما بشئ من المعين مشاع كنصف، أو بشئ منفرد
ولو أوصى بثلث ثم بثلث آخر فعلى ما قلناه يكون رجوعا، وقد صرح ابن إدريس (1) والمصنف بعدمه.
قوله: (فإن اشتبه الأول أقرع).
أي: سواء قلنا أنه رجوع أم لا، لأنه إن كان رجوعا، فالوصية هي الثانية، وإلا فالأولى.
قوله: (ولو أوصى بمعين زائد على الثلث لاثنين ولم يجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث، ولو رتب أعطى الأول وكان النقص على الثاني، سواء أوصى لكل منهما بشئ منه أو أوصى لكل منهما بشئ منفرد).
أي: لو أوصى بمعين كدار لاثنين، وهو زائد على الثلث، ولم يجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث إن كانت الوصية لهما دفعة، بدليل قوله: (ولو رتب) فيكون إطلاقه في الأولى اعتمادا على التقييد في الثانية.
ولو رتب بأن أوصى لزيد من ذلك المعين بشئ ولعمرو بشئ بدئ بالأول وكان النقص على الثاني، لأن الظاهر أن المراد تنفيذ الوصيتين لأنهما في حكم وصية واحدة.
ولا فرق بين أن يوصي لكل منهما بشئ من المعين مشاع كنصف، أو بشئ منفرد