ولو قال: ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله، ويحتمل أربعة أمثاله.
____________________
اعتبرت بدون الوصية.
ووجه دخول الدور هنا: إن حصة الابن إنما تعلم إذا علمت الوصية، لأن الفرض أن المراد حصته بعد الوصية، ومعلوم أن الوصية إنما تعلم إذا علمت حصة الابن، لأنها نصفها، وهذا دور المعية المعروف عند الفقهاء.
ووجه التخلص: أن نفرض حصة الابن شيئا، فيكون للموصى له نصف شئ، وللبنت ثلث الأصل فيكون لها نصف حصتها، وذلك نصف شئ وربع شئ، فإذا بسطتها من جنس الربع - لكونه أدقها - كانت تسعة هي أصل فريضتهم، فيكون الشئ أربعة هي نصيب الابن، وللموصى له اثنان وللبنت ثلاثة.
وقوله: (ولو أوصى له بضعف نصيب ابنه أعطي مثله مرتين، وقيل: مثل واحد، ولو قال: ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله، ويحتمل أربعة أمثاله).
اختلف كلام الفقهاء في تفسير الضعف، فقيل: إن ضعف الشئ مثلاه، نقله الشيخ في الخلاف (١) عن كافة الفقهاء والعلماء ويشهد له الاستعمال، قال الله تعالى:
﴿إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات﴾ (٢)، أي: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة مضاعفا، وقال الله تعالى: ﴿فأولئك لهم جزاء الضعف﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون﴾ (4) وعن الخليل: الضعف أن يزاد على أصل الشئ فيجعل مثلين أو أكثر (5)، وفي
ووجه دخول الدور هنا: إن حصة الابن إنما تعلم إذا علمت الوصية، لأن الفرض أن المراد حصته بعد الوصية، ومعلوم أن الوصية إنما تعلم إذا علمت حصة الابن، لأنها نصفها، وهذا دور المعية المعروف عند الفقهاء.
ووجه التخلص: أن نفرض حصة الابن شيئا، فيكون للموصى له نصف شئ، وللبنت ثلث الأصل فيكون لها نصف حصتها، وذلك نصف شئ وربع شئ، فإذا بسطتها من جنس الربع - لكونه أدقها - كانت تسعة هي أصل فريضتهم، فيكون الشئ أربعة هي نصيب الابن، وللموصى له اثنان وللبنت ثلاثة.
وقوله: (ولو أوصى له بضعف نصيب ابنه أعطي مثله مرتين، وقيل: مثل واحد، ولو قال: ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله، ويحتمل أربعة أمثاله).
اختلف كلام الفقهاء في تفسير الضعف، فقيل: إن ضعف الشئ مثلاه، نقله الشيخ في الخلاف (١) عن كافة الفقهاء والعلماء ويشهد له الاستعمال، قال الله تعالى:
﴿إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات﴾ (٢)، أي: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة مضاعفا، وقال الله تعالى: ﴿فأولئك لهم جزاء الضعف﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون﴾ (4) وعن الخليل: الضعف أن يزاد على أصل الشئ فيجعل مثلين أو أكثر (5)، وفي