____________________
والصرف إلى التدبير).
وجه احتمال البطلان: أن التمليك يستدعي المغايرة بين الملك والمالك، وهي منتفية هنا، مع أن العبد لا يملك.
ووجه ضعفه: أن المفهوم من ذلك عرفا إزالة الملك عنه بعد موته، وهو معنى التدبير، فإنه يقال: ملك العبد نفسه إذا أعتق، والطائر جناحه إذا أفلت، والمجاز المشهور يجب المصير إليه عند تعذر الحقيقة فوجب الصرف إلى التدبير، وهو الاحتمال الثاني وعليه الفتوى.
قوله: (ب: لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد).
وجه القرب: أنه بالكتابة لم يخرج عن كونه عبدا، لبقائه في الملك، فيدخل في عموم الدليل الدال على أن الوصية للعبد تصرف إلى قيمته، فيأتي ما سبق في العبد من احتمال الفرق بين الوصية بمعين من التركة وغيره. إلا أن المتجه هنا عدم البطلان في المعين، لصحة الوصية لمكاتب الغير على أصح القولين، فمكاتب نفسه كذلك.
ويحتمل نفوذ الوصية مطلقا، لانقطاع سلطنة المولى عنه، وصحة تصرفاته، وتملكه بجميع أسباب الملك فلا مانع من تملكه بالوصية، والأول أقوى، لتناول النص له. وعن المفيد (1) وسلار (2) وابن البراج (3): إن الوصية لمكاتبه إنما تصح في مقدار ما عتق منه ويرجع الباقي إلى الورثة، وضعفه ظاهر.
وجه احتمال البطلان: أن التمليك يستدعي المغايرة بين الملك والمالك، وهي منتفية هنا، مع أن العبد لا يملك.
ووجه ضعفه: أن المفهوم من ذلك عرفا إزالة الملك عنه بعد موته، وهو معنى التدبير، فإنه يقال: ملك العبد نفسه إذا أعتق، والطائر جناحه إذا أفلت، والمجاز المشهور يجب المصير إليه عند تعذر الحقيقة فوجب الصرف إلى التدبير، وهو الاحتمال الثاني وعليه الفتوى.
قوله: (ب: لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد).
وجه القرب: أنه بالكتابة لم يخرج عن كونه عبدا، لبقائه في الملك، فيدخل في عموم الدليل الدال على أن الوصية للعبد تصرف إلى قيمته، فيأتي ما سبق في العبد من احتمال الفرق بين الوصية بمعين من التركة وغيره. إلا أن المتجه هنا عدم البطلان في المعين، لصحة الوصية لمكاتب الغير على أصح القولين، فمكاتب نفسه كذلك.
ويحتمل نفوذ الوصية مطلقا، لانقطاع سلطنة المولى عنه، وصحة تصرفاته، وتملكه بجميع أسباب الملك فلا مانع من تملكه بالوصية، والأول أقوى، لتناول النص له. وعن المفيد (1) وسلار (2) وابن البراج (3): إن الوصية لمكاتبه إنما تصح في مقدار ما عتق منه ويرجع الباقي إلى الورثة، وضعفه ظاهر.