____________________
كما يجوز بيع العبد المستأجر.
قوله: (وهل يجوز في المؤبدة بيعه من الموصى له؟ نظر).
ينشأ مما ذكر من أن العين المسلوبة المنافع لا قيمة لها، وما لا قيمة له لا يصح بيعه. ومن أن المنفعة بالنسبة إليه ثابتة، لأنه يستفيد بذلك جواز بيعه وعتقه عن الكفارة، ويزول عنه توقع ضمان الرقبة لو تعدى أو فرط وغير ذلك، ولا ريب في شدة ضعف وجه المنع.
قوله: (ويملك عتقه مطلقا، ولا يخرج استحقاق الموصى له).
أي: يملكه الوارث على تقدير كون المنفعة مؤبدة، أو مؤقتة مجهولة أو معلومة، إذ لا مانع، والعمومات تتناول صحة عتقه.
ولا تخرج المنافع بالعتق عن استحقاق الموصى له كما كانت قبل ذلك، لأن حق الوارث هو الرقبة لا غير، فلا يملك إسقاط حق الموصى له من المنافع.
وليس للعتيق الرجوع على الوارث هنا بشئ، لأن تفويت المنافع على العتيق هنا ليس من قبله، بخلاف ما قاله بعض العامة فيما لو آجره ثم أعتقه (1).
قوله: (وفي الإجزاء عن الكفارة إشكال).
ينشأ: من أن الواجب في الكفارة هو إعتاق الرقبة، وهو حاصل هنا. ومن أنه ناقص الملك فلا يجزي كالوقف، ولأن فائدة العتق التسلط على منافعه وقطع سلطنة الغير عنه، وذلك منتف هنا، فكان بعد العتق كالرق.
ولأن المعهود من العتق والمتبادر عند الإطلاق هو العتق الذي يقتضي فك الرقبة والمنافع، ومن ثم لو أعتقه عن الكفارة واشترط عليه الخدمة لم يجز إجماعا. وفي
قوله: (وهل يجوز في المؤبدة بيعه من الموصى له؟ نظر).
ينشأ مما ذكر من أن العين المسلوبة المنافع لا قيمة لها، وما لا قيمة له لا يصح بيعه. ومن أن المنفعة بالنسبة إليه ثابتة، لأنه يستفيد بذلك جواز بيعه وعتقه عن الكفارة، ويزول عنه توقع ضمان الرقبة لو تعدى أو فرط وغير ذلك، ولا ريب في شدة ضعف وجه المنع.
قوله: (ويملك عتقه مطلقا، ولا يخرج استحقاق الموصى له).
أي: يملكه الوارث على تقدير كون المنفعة مؤبدة، أو مؤقتة مجهولة أو معلومة، إذ لا مانع، والعمومات تتناول صحة عتقه.
ولا تخرج المنافع بالعتق عن استحقاق الموصى له كما كانت قبل ذلك، لأن حق الوارث هو الرقبة لا غير، فلا يملك إسقاط حق الموصى له من المنافع.
وليس للعتيق الرجوع على الوارث هنا بشئ، لأن تفويت المنافع على العتيق هنا ليس من قبله، بخلاف ما قاله بعض العامة فيما لو آجره ثم أعتقه (1).
قوله: (وفي الإجزاء عن الكفارة إشكال).
ينشأ: من أن الواجب في الكفارة هو إعتاق الرقبة، وهو حاصل هنا. ومن أنه ناقص الملك فلا يجزي كالوقف، ولأن فائدة العتق التسلط على منافعه وقطع سلطنة الغير عنه، وذلك منتف هنا، فكان بعد العتق كالرق.
ولأن المعهود من العتق والمتبادر عند الإطلاق هو العتق الذي يقتضي فك الرقبة والمنافع، ومن ثم لو أعتقه عن الكفارة واشترط عليه الخدمة لم يجز إجماعا. وفي