فلو قبل بعد الموت بمدة، أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد، فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته، إذ لا اعتبار بذلك الرد.
____________________
أحدهما: أن الاتصال المنفي اشتراطه هو اتصال القبول بالموت، وإلا لم يتفرع عليه صحة قبوله بعد الموت بمدة، وليس كذلك قطعا، إذ المنفي هو الاتصال المعتبر بين الإيجاب والقبول كسائر العقود اللازمة.
فإن قيل: ربما اتصل الموت بالإيجاب فلا يتحقق التراخي حتى يتراخى القبول عنه.
قلنا: أولا: تأخيره إلى ما بعد الموت غالبا يقتضي التراخي، فلا حاجة، إلى اعتبار المدة بعده.
وثانيا: إن اعتبار المدة بعده يشعر بأن المنافي للاتصال هو هذا التراخي، دون التراخي الواقع بين الموت والوصية، ولو قال: فلو قبل بعد الموت ولو بمدة لكان أولى.
الثاني: إن حكمه بالصحة لو وقع القبول في الحياة بعد مدة ينافي ما سبق من قوله: (ولا أثر للقبول لو تقدم). وتأوله شيخنا الشهيد - بأن المنفي أولا هو أثر خاص -، وهو نقل الملك.
والمراد بالصحة هنا: الاكتفاء به عن القبول بعد الموت، وهو مخالف لمختار المصنف في المختلف (1)، وإن طابق اختياره في التحرير (2) ومقتضى قوله: (ما لم يرد) أنه لو رد لم يكن له القبول، سواء كان الرد في الحياة أو بعد الموت، لكنه نقحه بقوله: (فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته، إذ لا اعتبار بذلك الرد). واعلم أن قضية اعتبار القبول في الحياة اعتبار الرد فيها أيضا، لفوات أحد ركني العقد حين اعتباره.
فإن قيل: ربما اتصل الموت بالإيجاب فلا يتحقق التراخي حتى يتراخى القبول عنه.
قلنا: أولا: تأخيره إلى ما بعد الموت غالبا يقتضي التراخي، فلا حاجة، إلى اعتبار المدة بعده.
وثانيا: إن اعتبار المدة بعده يشعر بأن المنافي للاتصال هو هذا التراخي، دون التراخي الواقع بين الموت والوصية، ولو قال: فلو قبل بعد الموت ولو بمدة لكان أولى.
الثاني: إن حكمه بالصحة لو وقع القبول في الحياة بعد مدة ينافي ما سبق من قوله: (ولا أثر للقبول لو تقدم). وتأوله شيخنا الشهيد - بأن المنفي أولا هو أثر خاص -، وهو نقل الملك.
والمراد بالصحة هنا: الاكتفاء به عن القبول بعد الموت، وهو مخالف لمختار المصنف في المختلف (1)، وإن طابق اختياره في التحرير (2) ومقتضى قوله: (ما لم يرد) أنه لو رد لم يكن له القبول، سواء كان الرد في الحياة أو بعد الموت، لكنه نقحه بقوله: (فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته، إذ لا اعتبار بذلك الرد). واعلم أن قضية اعتبار القبول في الحياة اعتبار الرد فيها أيضا، لفوات أحد ركني العقد حين اعتباره.