ولو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر، ولا تصير أم ولد لو أحبلها على الأول دون الثاني.
____________________
وعلى الثاني - وهو القول بأن القبول سبب - يعتق الجد على ابن الابن، لدخوله في ملكه بالقبول، ولا يرث لسبق استحقاق الابن تركة أبيه على عتق الأب.
واعلم أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة، فإن ذكر الإقرار في قوله: (لأنه أقر جميع الورثة) لا موضع له، لأن المسألة مفروضة في قبول الوصية لا في الإقرار، إلا أن يريد محاذاتها بمسألة الإقرار، وفيه تكلف لا يخفى. وكذا قوله: (فيثبت نسبه) فإن نسبه لا يثبت بمجرد إقراره، إلا أن يحمل على أن المراد ثبوته في حقه.
قوله: (ولو كان على الموصى له دين وقبل وارثه قضى منه الدين والوصايا، ويعتق من يعتق عليه على الأول دون الثاني).
هذا أيضا من المسائل المتفرعة على القولين، وتحقيقها: أنه لو كان على الموصى له دين، أو كان له وصايا ومات بعد موت الموصي وقبل القبول فقبل وارثه، فعلى القول بأن القبول كاشف يقضى من الموصى به دين الموصى له وينفذ وصاياه، ولو كان في الموصى به من ينعتق على الموصى له خاصة كابنه والوارث ابن آخر عتق.
وعلى القول بأن القبول جزء السبب يستقر ملك الوارث على الموصى به، ولا يقضى الدين منه، ولا ينفذ منه الوصايا، ولا يحكم بالعتق، لعدم دخوله في ملك الموصى له.
قوله: (ولو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر، ولا تصير أم ولد لو أحبلها على الأول دون الثاني).
هذا أيضا من الفروع، وبيانه: أنه لو وطأ وارث الموصي الجارية الموصى بها بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له: فعلى القول بأن القبول كاشف يجب عليه
واعلم أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة، فإن ذكر الإقرار في قوله: (لأنه أقر جميع الورثة) لا موضع له، لأن المسألة مفروضة في قبول الوصية لا في الإقرار، إلا أن يريد محاذاتها بمسألة الإقرار، وفيه تكلف لا يخفى. وكذا قوله: (فيثبت نسبه) فإن نسبه لا يثبت بمجرد إقراره، إلا أن يحمل على أن المراد ثبوته في حقه.
قوله: (ولو كان على الموصى له دين وقبل وارثه قضى منه الدين والوصايا، ويعتق من يعتق عليه على الأول دون الثاني).
هذا أيضا من المسائل المتفرعة على القولين، وتحقيقها: أنه لو كان على الموصى له دين، أو كان له وصايا ومات بعد موت الموصي وقبل القبول فقبل وارثه، فعلى القول بأن القبول كاشف يقضى من الموصى به دين الموصى له وينفذ وصاياه، ولو كان في الموصى به من ينعتق على الموصى له خاصة كابنه والوارث ابن آخر عتق.
وعلى القول بأن القبول جزء السبب يستقر ملك الوارث على الموصى به، ولا يقضى الدين منه، ولا ينفذ منه الوصايا، ولا يحكم بالعتق، لعدم دخوله في ملك الموصى له.
قوله: (ولو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر، ولا تصير أم ولد لو أحبلها على الأول دون الثاني).
هذا أيضا من الفروع، وبيانه: أنه لو وطأ وارث الموصي الجارية الموصى بها بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له: فعلى القول بأن القبول كاشف يجب عليه