ويحتمل منعه من التصرف وإن كان مستحقا بكل حال، لأن حق الوارث التسلط على ضعف تسلطه، وهو غير ممكن هنا.
____________________
كذا يحتمل ظنهم قله المعين بالإضافة إلى مجموع التركة، فإن القلة هنا إنما هي بالإضافة إلى مجموع باقي التركة، إذ لا تعتبر قلة الشئ الموصى به في نفسه ولا كثرته.
ولا أثر لتخيل كون دعوى القلة معتضدة بالأصل في المشاع دون المعين:
أما أولا، فلأن المقتضي لقبول الدعوى إمكان صدقها وتعذر إقامة البينة عليها.
وأما ثانيا: فلأن الاعتضاد بالأصل ثابت فيهما، لأن الأصل عدم العلم بقدر التركة على التقديرين، وذلك يقتضي جهالة قدر المعين من التركة كالمشاع، والأصح القبول.
قوله: (ولو أوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت بغير اختيار الورثة، فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث، ويقف الباقي حتى يحضر الغائب، لأنه معرض للتلف. ويحتمل منعه من التصرف وإن كان مستحقا بكل حال، لأن حق الوارث التسلط على ضعف تسلطه وهو غير ممكن هنا).
لا يخفى أنه لو أوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد موت الموصي، إما بكونه كاشفا عن الملك بالموت، فهو سبب في الملك، لأنه سبب في حصول العلم به ظاهرا أو انكشافه، أو بكونه جزء السبب.
ولا دخل لاختيار الورثة في ذلك، لكن لو كان بعض التركة غائبا، ولم يكن حاضرا منها إلا الموصى به، وهو المستفاد من الحصر المدلول عليه بقوله: (فإن كان
ولا أثر لتخيل كون دعوى القلة معتضدة بالأصل في المشاع دون المعين:
أما أولا، فلأن المقتضي لقبول الدعوى إمكان صدقها وتعذر إقامة البينة عليها.
وأما ثانيا: فلأن الاعتضاد بالأصل ثابت فيهما، لأن الأصل عدم العلم بقدر التركة على التقديرين، وذلك يقتضي جهالة قدر المعين من التركة كالمشاع، والأصح القبول.
قوله: (ولو أوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت بغير اختيار الورثة، فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث، ويقف الباقي حتى يحضر الغائب، لأنه معرض للتلف. ويحتمل منعه من التصرف وإن كان مستحقا بكل حال، لأن حق الوارث التسلط على ضعف تسلطه وهو غير ممكن هنا).
لا يخفى أنه لو أوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد موت الموصي، إما بكونه كاشفا عن الملك بالموت، فهو سبب في الملك، لأنه سبب في حصول العلم به ظاهرا أو انكشافه، أو بكونه جزء السبب.
ولا دخل لاختيار الورثة في ذلك، لكن لو كان بعض التركة غائبا، ولم يكن حاضرا منها إلا الموصى به، وهو المستفاد من الحصر المدلول عليه بقوله: (فإن كان