____________________
باذل كان الجميع ملك للوارث، ولو خرج عنه لم يعد إليه إلا بسبب. والصيد إنما يملكه الوارث دون الميت لقيامه مقامه، فكان كما لو نصب الشبكة هو بنفسه.
وعدم دلالة الآية على انتفاء الملك في الوصية عن الوارث لا يقدح، لثبوت انتفائه بدليل آخر، وهو أنه لو ملك لكان تلقي الموصى له الملك عنه لا عن الموصي، وهو يقتضي خروج الملك عن المالك لا بسبب من قبله بل على وجه القهر، حتى لو أراد خلافه لم تؤثر إرادته شيئا، وذلك على خلاف الأصل، فعلى هذا القول بات القبول كاشف قريب.
ويؤيده أن مدخلية القبول في حصول الملك منتفية بالأصل، واعتباره فيه يكفي فيه كونه كاشفا. وللوصية حكم منفرد عن البيع وسائر العقود، فلا يبعد مخالفتها في حكم القبول. وبطلان الوصية بالرد لا يستلزم كون القبول سببا أو شرطا لجواز كونه كاشفا عن الملك، والرد كاشف عن عدمه.
وعلى تقدير كونه كاشفا فليس الملك الثابت في الحال معلقا بشرط مستقبل، بل انكشاف الحال عندنا هو المشروط. ولا يخفى أن المصنف رحمه الله حكى دليل الجانبين، وأورد المنع على كل منهما، ولم يبين صحة واحد منهما.
قوله: (فعلى الأول النماء المتجدد بين الموت والقبول للموصى له، وللورثة على الثاني).
لما فرغ المصنف من دليل القولين شرع في ذكر المسائل المتفرعة عليهما، فمن ذلك حكم النماء بين الموت والقبول.
فعلى الأول - وهو القول بأن القبول كاشف - يكون النماء للموصى له، لأن القبول كشف عن أن الموصى له ملك بموت الموصي.
وعلى الثاني - وهو القول بأن القبول سبب أو شرط - يكون للورثة، فإن
وعدم دلالة الآية على انتفاء الملك في الوصية عن الوارث لا يقدح، لثبوت انتفائه بدليل آخر، وهو أنه لو ملك لكان تلقي الموصى له الملك عنه لا عن الموصي، وهو يقتضي خروج الملك عن المالك لا بسبب من قبله بل على وجه القهر، حتى لو أراد خلافه لم تؤثر إرادته شيئا، وذلك على خلاف الأصل، فعلى هذا القول بات القبول كاشف قريب.
ويؤيده أن مدخلية القبول في حصول الملك منتفية بالأصل، واعتباره فيه يكفي فيه كونه كاشفا. وللوصية حكم منفرد عن البيع وسائر العقود، فلا يبعد مخالفتها في حكم القبول. وبطلان الوصية بالرد لا يستلزم كون القبول سببا أو شرطا لجواز كونه كاشفا عن الملك، والرد كاشف عن عدمه.
وعلى تقدير كونه كاشفا فليس الملك الثابت في الحال معلقا بشرط مستقبل، بل انكشاف الحال عندنا هو المشروط. ولا يخفى أن المصنف رحمه الله حكى دليل الجانبين، وأورد المنع على كل منهما، ولم يبين صحة واحد منهما.
قوله: (فعلى الأول النماء المتجدد بين الموت والقبول للموصى له، وللورثة على الثاني).
لما فرغ المصنف من دليل القولين شرع في ذكر المسائل المتفرعة عليهما، فمن ذلك حكم النماء بين الموت والقبول.
فعلى الأول - وهو القول بأن القبول كاشف - يكون النماء للموصى له، لأن القبول كشف عن أن الموصى له ملك بموت الموصي.
وعلى الثاني - وهو القول بأن القبول سبب أو شرط - يكون للورثة، فإن