ولو قال: فلأن شريكهم فله خمس ما لكل واحد.
____________________
الثاني: تخصيص القادم بالعين في هذه الحالة ما لم يضف الموصي القدوم إلى زمان حياته، لأن الشرط في كلام الموصي هو القدوم، والتقييد بحياة الموصي لا يدل عليه اللفظ بشئ من الدلالات الثلاث، كما لا يدل على ضده. والاستبعاد لا أثر له مع وجود الدليل، مع أن حرمانه من الوصية لو قدم عند الموت بعيد أيضا.
والفرق بين هذا وبين المثال: إن الشرط في المثال دخول عبده وبعد الموت ليس عبده، بخلاف ما هنا، وحكم الموصى به عند الموت هنا حكم الوصية قبل القبول، والشرط يجب تقدمه على مشروطه - وهو الملك - دون زمانه.
فإن قيل: على القول بأن القبول كاشف، فبحصول القدوم يتبين الملك عند الموت حال عدم الشرط، فيلزم أن لا يكون شرطا وقد فرض اشتراطه، وهو خلف.
قلنا: اشتراطه أعم من أن يكون في حصول أصل الملك، أو في انكشاف حصوله للقادم وانتفائه عن الأول، ولا دليل على تعيين الأول.
ولقائل أن يقول: إن المتبادر من قوله: (فإن قدم الغائب فهو له) أن المشروط بالقدوم هو حصول أصل الملك لا انكشافه، فيكون الاحتمال الأول أقوى، أما إذا أضاف القدوم إلى حياته فلا بحث.
قوله: (ولو أوصى له بثلث، ولآخر بربع، ولثالث بخمس، ولرابع بمثل وصية أحدهم فله الخمس، ولو قال: فلأن شريكهم فله خمس ما لكل واحد).
أما أن للرابع الخمس في المثال المذكور. فلأن الإطلاق يجب تنزيله على أقل المحتملات، لأنه المتقين والزائد مشكوك فيه.
وأما أن له خمس ما لكل واحد إذا قال: فلأن شريكهم، فلأنه شرك بينه وبين
والفرق بين هذا وبين المثال: إن الشرط في المثال دخول عبده وبعد الموت ليس عبده، بخلاف ما هنا، وحكم الموصى به عند الموت هنا حكم الوصية قبل القبول، والشرط يجب تقدمه على مشروطه - وهو الملك - دون زمانه.
فإن قيل: على القول بأن القبول كاشف، فبحصول القدوم يتبين الملك عند الموت حال عدم الشرط، فيلزم أن لا يكون شرطا وقد فرض اشتراطه، وهو خلف.
قلنا: اشتراطه أعم من أن يكون في حصول أصل الملك، أو في انكشاف حصوله للقادم وانتفائه عن الأول، ولا دليل على تعيين الأول.
ولقائل أن يقول: إن المتبادر من قوله: (فإن قدم الغائب فهو له) أن المشروط بالقدوم هو حصول أصل الملك لا انكشافه، فيكون الاحتمال الأول أقوى، أما إذا أضاف القدوم إلى حياته فلا بحث.
قوله: (ولو أوصى له بثلث، ولآخر بربع، ولثالث بخمس، ولرابع بمثل وصية أحدهم فله الخمس، ولو قال: فلأن شريكهم فله خمس ما لكل واحد).
أما أن للرابع الخمس في المثال المذكور. فلأن الإطلاق يجب تنزيله على أقل المحتملات، لأنه المتقين والزائد مشكوك فيه.
وأما أن له خمس ما لكل واحد إذا قال: فلأن شريكهم، فلأنه شرك بينه وبين