____________________
النصيب، وذلك لأن التكملة - التي هي الفضل على النصيب - والنصيب كلاهما من الثلث، فيكون الثلثان الآخران نصيبي وارثين كل نصيب منها ثلث، فيجب أن يكون النصيب الثالث ثلثا كاملا، وحينئذ فلا فضل، فامتنعت صحة الوصية الأولى بدون الثانية.
أما معها فإن تتمة النصيب الثالث بعد إخراج الوصية الثانية منه يكون من الثلثين، فيستوون فيهما وفي الباقي من الثلث.
وقد جزم المصنف هنا بصحة الوصية الأولى مع وجود الثانية، وقد ذكر بعض العامة في صحتها وجهين أحدهما البطلان، لأن الأولى باطلة والثانية فرعها، وعلى ما سبق من التردد في كلام المصنف في الإقرار فيما لو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهما، فإن في بطلانهما وجه، لأن الأول مستوعب والثاني فرع عليه. وفي وجه صحتهما، لأن الثاني أخرج الأول عن كونه مستوعبا، فقد كان الأنسب أن يشير إلى الوجهين هنا، وكيف كان فالأصح الصحة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن اشتراط الوصية الثانية لصحة الوصية الأولى إنما هو في هذه الصورة الخاصة، فلو كان البنون أربعة وأوصى بتكملة الثلث بالزائد على نصيب أحدهم صحت.
وطريق استخراجها أن نقول: نأخذ مالا ونصرف ثلثه إلى الموصى له ونسترد منه نصيبا، فيحصل معنا ثلثا مال ونصيب يعدل أنصباء الورثة - وهي أربعة -، نلقي نصيبا بنصيب يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء، نبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالمال تسعة والنصيب اثنان، والتفاوت بين النصيب والثلث واحد فهو التكملة، يدفع إلى الموصى له يبقى ثمانية لكل ابن سهمان.
قوله: (وبطريق الخطائين - إلى قوله - يبقى بعد النقص اثنان وثلث
أما معها فإن تتمة النصيب الثالث بعد إخراج الوصية الثانية منه يكون من الثلثين، فيستوون فيهما وفي الباقي من الثلث.
وقد جزم المصنف هنا بصحة الوصية الأولى مع وجود الثانية، وقد ذكر بعض العامة في صحتها وجهين أحدهما البطلان، لأن الأولى باطلة والثانية فرعها، وعلى ما سبق من التردد في كلام المصنف في الإقرار فيما لو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهما، فإن في بطلانهما وجه، لأن الأول مستوعب والثاني فرع عليه. وفي وجه صحتهما، لأن الثاني أخرج الأول عن كونه مستوعبا، فقد كان الأنسب أن يشير إلى الوجهين هنا، وكيف كان فالأصح الصحة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن اشتراط الوصية الثانية لصحة الوصية الأولى إنما هو في هذه الصورة الخاصة، فلو كان البنون أربعة وأوصى بتكملة الثلث بالزائد على نصيب أحدهم صحت.
وطريق استخراجها أن نقول: نأخذ مالا ونصرف ثلثه إلى الموصى له ونسترد منه نصيبا، فيحصل معنا ثلثا مال ونصيب يعدل أنصباء الورثة - وهي أربعة -، نلقي نصيبا بنصيب يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء، نبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالمال تسعة والنصيب اثنان، والتفاوت بين النصيب والثلث واحد فهو التكملة، يدفع إلى الموصى له يبقى ثمانية لكل ابن سهمان.
قوله: (وبطريق الخطائين - إلى قوله - يبقى بعد النقص اثنان وثلث