ولو أوصى لأقارب علوي معين في زمانه، ارتقى في بني الأعمام من
____________________
قوله: (ولو قال: لزيد ولله احتمل صرف الكل إلى زيد، فيكون ذكر الله تعالى تأكيدا لقربة الوصية، وصرف سهم الله تعالى إلى الفقراء، لأنهم محل حقوقه).
قد ذكر هنا احتمالين:
أحدهما: صرف الكل إلى زيد، فعلى هذا يكون ذكر الله تعالى تأكيدا لكون الوصية قربة. ووجهه: إن هذا هو المتعارف في مثل ذلك، لأن الله سبحانه هو يأخذ الصدقات، وصدقة المتصدق تقع في يده سبحانه وتعالى، على معنى أنها لكونها ابتغاء لوجهه كأنها واقعة في يده، وعلى هذا يتخرج مذهب من ذهب إلى قسمة الخمس خمسة أقسام.
والثاني: صرف النصف وهو سهم الله تعالى إلى محل حقوقه تعالى وهم الفقراء والمساكين، لأن الأصل عدم التأكيد، والتأسيس هنا ممكن، لأن المالك الحقيقي هو الله تعالى، فنسبة الملك إليه صحيحة، ولما يملكه مصرف معين فيتعين المصير إليه.
وذهب الشارح الفاضل إلى صرف هذا النصف في وجوه القرب (1)، وهو حسن، وهو مختار التذكرة (2). وكلام المصنف هنا لا ينافيه، فإن الصرف إلى الفقراء لا ينافي جواز الصرف في غير ذلك من وجوه القرب، نعم يلوح من سوق العبارة انحصار المصرف فيهم.
قوله: (ولو أوصى لأقارب علوي معين في زمانه، ارتقى في بني الأعمام
قد ذكر هنا احتمالين:
أحدهما: صرف الكل إلى زيد، فعلى هذا يكون ذكر الله تعالى تأكيدا لكون الوصية قربة. ووجهه: إن هذا هو المتعارف في مثل ذلك، لأن الله سبحانه هو يأخذ الصدقات، وصدقة المتصدق تقع في يده سبحانه وتعالى، على معنى أنها لكونها ابتغاء لوجهه كأنها واقعة في يده، وعلى هذا يتخرج مذهب من ذهب إلى قسمة الخمس خمسة أقسام.
والثاني: صرف النصف وهو سهم الله تعالى إلى محل حقوقه تعالى وهم الفقراء والمساكين، لأن الأصل عدم التأكيد، والتأسيس هنا ممكن، لأن المالك الحقيقي هو الله تعالى، فنسبة الملك إليه صحيحة، ولما يملكه مصرف معين فيتعين المصير إليه.
وذهب الشارح الفاضل إلى صرف هذا النصف في وجوه القرب (1)، وهو حسن، وهو مختار التذكرة (2). وكلام المصنف هنا لا ينافيه، فإن الصرف إلى الفقراء لا ينافي جواز الصرف في غير ذلك من وجوه القرب، نعم يلوح من سوق العبارة انحصار المصرف فيهم.
قوله: (ولو أوصى لأقارب علوي معين في زمانه، ارتقى في بني الأعمام