ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له، فإن بيع بطل حقه، وإن فداه الوارث استمر حقه، وكذا لو فداه الموصى له.
وهل يجبر المجني عليه على القبول؟ إشكال ينشأ: من تعلق حق الموصى له بالعين، ومن كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية،
____________________
قوله: (ولو لم تنقص به المنفعة كالأنملة فللوارث).
في المثال مناقشة، فإن الأنملة تنقص بها المنفعة، وربما حصل بسببها التنفر من استخدامه، خصوصا في المحافل، فلو مثل بالجرح القليل، أو القطعة اليسيرة من اللحم التي لا يكاد يتنبه إليها لكان أحسن، والأمر سهل.
قوله: (ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له، فإن بيع بطل حقه، وإن فداه الوارث استمر حقه، وكذا إن فداه الموصى له).
أي: لو جنى هذا العبد، فإن كانت جنايته توجب القصاص واقتص منه فقد فات حق المالك والموصى له جميعا، وكذا الاسترقاق والبيع. وإن كانت توجب المال تعلق برقبته مقدما على حق الموصى له، لأن حق الجناية مقدم على حق المالك.
فإن فداه أحدهما أو فدياه فلا بحث، وإن امتنعا فبيع في الجناية كله - إما لاستيعاب المال قيمته، أو لعدم وجود راغب في شراء البعض - صرف إلى المجني عليه حقه، ويجئ في الفاضل الخلاف السابق. ثم إن كان المفتدى له الوارث فلا كلام في وجوب القبول من المجني عليه وفي بقاء حق الموصى له، إلا أن يفتدي حصته وهي الرقبة فقط، ففي وجه أنه يباع نصيب الآخر.
وفيه نظر، لأن بيع المنفعة وحدها لا يعقل وإن كان المفتدى هو الموصى له، فإن حق الوارث في الرقبة باق، إلا أن يفتدي حصته فقط، فبيع الرقبة ثابت على قول سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو أن الوارث هل يملك بيع الرقبة منفردة؟ وهل يجب على
في المثال مناقشة، فإن الأنملة تنقص بها المنفعة، وربما حصل بسببها التنفر من استخدامه، خصوصا في المحافل، فلو مثل بالجرح القليل، أو القطعة اليسيرة من اللحم التي لا يكاد يتنبه إليها لكان أحسن، والأمر سهل.
قوله: (ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له، فإن بيع بطل حقه، وإن فداه الوارث استمر حقه، وكذا إن فداه الموصى له).
أي: لو جنى هذا العبد، فإن كانت جنايته توجب القصاص واقتص منه فقد فات حق المالك والموصى له جميعا، وكذا الاسترقاق والبيع. وإن كانت توجب المال تعلق برقبته مقدما على حق الموصى له، لأن حق الجناية مقدم على حق المالك.
فإن فداه أحدهما أو فدياه فلا بحث، وإن امتنعا فبيع في الجناية كله - إما لاستيعاب المال قيمته، أو لعدم وجود راغب في شراء البعض - صرف إلى المجني عليه حقه، ويجئ في الفاضل الخلاف السابق. ثم إن كان المفتدى له الوارث فلا كلام في وجوب القبول من المجني عليه وفي بقاء حق الموصى له، إلا أن يفتدي حصته وهي الرقبة فقط، ففي وجه أنه يباع نصيب الآخر.
وفيه نظر، لأن بيع المنفعة وحدها لا يعقل وإن كان المفتدى هو الموصى له، فإن حق الوارث في الرقبة باق، إلا أن يفتدي حصته فقط، فبيع الرقبة ثابت على قول سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو أن الوارث هل يملك بيع الرقبة منفردة؟ وهل يجب على