جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٨
ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم، عتق ثلثهم بالقرعة.
ولو رتب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.
____________________
موسرا، وبالموت زال ملكه عن سائر أمواله، بخلاف ما لو أعتق البعض وهو مريض (1)، وفيه قوة. وقوله: (من أعتق شقصا من عبد) لا يتناول الميت، إذ لا يعد معتقا وإن استند الإعتاق إليه، وثبوت الولاء تابع للاستناد. والرواية ضعيفة بأحمد بن زياد، فإن المصنف في التذكرة (2) نقل عن الشيخ أنه واقفي (3).
قوله: (ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث).
المراد ب‍ (عتق ثلثهم بالقرعة) تعديلهم أثلاثا ثم أيقاع القرعة بينهم، ولا يحكم بعتق ثلث كل واحد منهم، فيقسط الثلث عليهم باعتبار القيمة على ما يقتضيه الحال من التساوي أو التفاضل، كما في غير العتق إذا تعددت الوصايا ولم تكن مرتبة.
والفرق ما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (4)، وروى أصحابنا نحو ذلك (5).
ولأن الغرض من الإعتاق تخليص الشخص من الرق ليكمل حاله، وهذا الغرض لا يحصل مع التشقيص، ولأن فيه ضررا على الوارث، لأنه إذا أعتق بعض العبد سعى في باقيه فيلزم عتق جميعهم.

(١) المبسوط ٤: ٦٦.
(٢) التذكرة ٢: ٤٨٧.
(٣) رجال الشيخ الطوسي: ٣٤٣.
(٤) سنن البيهقي ٦: ٢٦٦.
(٥) الكافي ٧: ١٨ حديث ١١، الفقيه ٤: ١٥٩ حديث ٥٥٥، التهذيب ٩: ٢٢٠ حديث 864.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست