ويستحب التقليل، فالربع أفضل من الثلث، والخمس أفضل من الربع، وهكذا.
____________________
الموت).
إنما قيده بقوله: (عند الموت)، لأنه الوقت الذي تنتقل فيه التركة إلى الوارث، فربما كان في وقت الوصية أكثر ثم صار أقل بتلف بعض التركة، وربما انعكس الحال بتجدد مال بكسب أو إرث أو قبول وصية، ونحو ذلك.
ويرد عليه أنه ربما تلف بعض التركة بعد الموت وقبل قبض الوارث إياها، فلا يحسب ذلك على الورثة ويصير الثلث أقل، وربما تجدد بعد الموت دية نفس أو طرف يصلح ونحوه فيصير أكثر.
ولا يستقيم التقييد بقوله: (عند الموت)، بل يقيد بوقت قبض الوارث التركة وأخذ دية النفس والطرف، وقبوله الوصية لمورثه إذا مات بعد موت الموصي الأول بناء على أن القبول كاشف وما جرى هذا المجرى.
قوله: (ويستحب التقليل، فالربع أفضل من الثلث، والخمس أفضل من الربع، وهكذا).
ظاهر العبارة أن التقليل مطلقا أفضل، وليس في النصوص ما يشهد له على إطلاقه. روي عن قيس بن عاصم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولئن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ " (1)، وغيره من الأخبار.
وغاية ما ذكره المصنف في التذكرة أنه قال: ولا يبعد عندي التقدير بأنه متى
إنما قيده بقوله: (عند الموت)، لأنه الوقت الذي تنتقل فيه التركة إلى الوارث، فربما كان في وقت الوصية أكثر ثم صار أقل بتلف بعض التركة، وربما انعكس الحال بتجدد مال بكسب أو إرث أو قبول وصية، ونحو ذلك.
ويرد عليه أنه ربما تلف بعض التركة بعد الموت وقبل قبض الوارث إياها، فلا يحسب ذلك على الورثة ويصير الثلث أقل، وربما تجدد بعد الموت دية نفس أو طرف يصلح ونحوه فيصير أكثر.
ولا يستقيم التقييد بقوله: (عند الموت)، بل يقيد بوقت قبض الوارث التركة وأخذ دية النفس والطرف، وقبوله الوصية لمورثه إذا مات بعد موت الموصي الأول بناء على أن القبول كاشف وما جرى هذا المجرى.
قوله: (ويستحب التقليل، فالربع أفضل من الثلث، والخمس أفضل من الربع، وهكذا).
ظاهر العبارة أن التقليل مطلقا أفضل، وليس في النصوص ما يشهد له على إطلاقه. روي عن قيس بن عاصم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولئن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ " (1)، وغيره من الأخبار.
وغاية ما ذكره المصنف في التذكرة أنه قال: ولا يبعد عندي التقدير بأنه متى