ولا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط.
وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد والاحتطاب، فإن عتق فإشكال.
____________________
قوله: (وهي تمليك لا عارية).
هذا مذهب جميع علمائنا، واختاره الشافعي، وقال أبو حنيفة: إنها عارية لازمة لا ملك فيها (1). ويتفرع على القولين ما ذكره من قوله: (فلو مات الموصى له ورثت عنه، وتصح إجارته وإعارته، ولا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط)، وعلى القول بأنها عارية فلا إرث، ولا تصح الإجارة ولا الإعارة، كما لا تصح ذلك من المستعير.
ولو تلف العبد مثلا في يد الموصى له بغير تفريط، فعلى القول بأنها عارية، وأن العارية مضمونه يكون ضامنا، ولا فرق في ذلك بين كون الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مؤقتة أو مطلقة.
قوله: (وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتسابات العبد من الاصطياد والاحتطاب، فإن عتق فإشكال).
لا ريب أنه إذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتسابات العبد التي تعد منافعا، حتى الاصطياد والاحتطاب ونحوهما، لأن الحيازة حق للموصى له فيثبت الملك له بموجبها، ولا فرق في ذلك بين المعتاد والنادر، خلافا لبعض الشافعية.
فإن عتق ففي بقاء الحكم في الاحتطاب ونحوه إشكال ينشأ: من أنه ملك جميع منافعه بالوصية، وملكه مستمر إلى ما بعد العتق. ومن أن تملك المباحات تابع للنية
هذا مذهب جميع علمائنا، واختاره الشافعي، وقال أبو حنيفة: إنها عارية لازمة لا ملك فيها (1). ويتفرع على القولين ما ذكره من قوله: (فلو مات الموصى له ورثت عنه، وتصح إجارته وإعارته، ولا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط)، وعلى القول بأنها عارية فلا إرث، ولا تصح الإجارة ولا الإعارة، كما لا تصح ذلك من المستعير.
ولو تلف العبد مثلا في يد الموصى له بغير تفريط، فعلى القول بأنها عارية، وأن العارية مضمونه يكون ضامنا، ولا فرق في ذلك بين كون الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مؤقتة أو مطلقة.
قوله: (وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتسابات العبد من الاصطياد والاحتطاب، فإن عتق فإشكال).
لا ريب أنه إذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتسابات العبد التي تعد منافعا، حتى الاصطياد والاحتطاب ونحوهما، لأن الحيازة حق للموصى له فيثبت الملك له بموجبها، ولا فرق في ذلك بين المعتاد والنادر، خلافا لبعض الشافعية.
فإن عتق ففي بقاء الحكم في الاحتطاب ونحوه إشكال ينشأ: من أنه ملك جميع منافعه بالوصية، وملكه مستمر إلى ما بعد العتق. ومن أن تملك المباحات تابع للنية