____________________
بالتشقيص إلى اثنين، فإن التصرف بثلث التركة باعتبار العين، وبما زاد باعتبار النقص الحاصل في القيمة، فإن قيمة المصراعين الآخرين أربعة، فقد فات من القيمة خمسة من تسعة، فيجئ احتمال البطلان واحتمال الصحة، ووجههما ما سبق.
لكن هنا إن قلنا بالبطلان لم نحكم به مطلقا، بل في الفرض الذي لزم التصرف.
في أزيد من الثلث، دون ما دونه مما لا يلزم فيه ذلك، فإذا أبطلنا الوصية أو البيع مثلا في المصراع صححناه في جزء منه لا يستلزم ذلك.
واعلم أن ما فرضه المصنف من مصراعي باب وزوجي خف، قيمتهما معا ستة وكل واحد وحده اثنان لا يطابق الفرض، لأن التصرف في مصراع تصرف في نصف التركة لا في ثلثها، اللهم إلا أن يريد كون التصرف في ثلثي المصراع على وجه يلزم منه نقص ما زاد على ثلث القيمة.
قوله: (ومع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة، أما نقص القيمة بتشقيص الورثة فكالاتلاف في الإرث وفي الوصية، فتصح حينئذ وتؤثر الإجازة).
هذان فرعان على المسألتين السابقتين:
الأول: على القول بالبطلان بالنسبة إلى الوصية والمنجز في كل من المسألتين، فمع البطلان لوجود ما يقتضيه لو أجاز بعض الورثة ذلك التصرف لم يعتبر، لأن حصته من النقص وإن سقط اعتبارها بالإجازة، إلا أن ذلك لا يرفع لزوم التصرف فيما زاد على الثلث بالنسبة إلى النقص اللازم بالنسبة إلى جميع الورثة.
لكن هنا إن قلنا بالبطلان لم نحكم به مطلقا، بل في الفرض الذي لزم التصرف.
في أزيد من الثلث، دون ما دونه مما لا يلزم فيه ذلك، فإذا أبطلنا الوصية أو البيع مثلا في المصراع صححناه في جزء منه لا يستلزم ذلك.
واعلم أن ما فرضه المصنف من مصراعي باب وزوجي خف، قيمتهما معا ستة وكل واحد وحده اثنان لا يطابق الفرض، لأن التصرف في مصراع تصرف في نصف التركة لا في ثلثها، اللهم إلا أن يريد كون التصرف في ثلثي المصراع على وجه يلزم منه نقص ما زاد على ثلث القيمة.
قوله: (ومع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة، أما نقص القيمة بتشقيص الورثة فكالاتلاف في الإرث وفي الوصية، فتصح حينئذ وتؤثر الإجازة).
هذان فرعان على المسألتين السابقتين:
الأول: على القول بالبطلان بالنسبة إلى الوصية والمنجز في كل من المسألتين، فمع البطلان لوجود ما يقتضيه لو أجاز بعض الورثة ذلك التصرف لم يعتبر، لأن حصته من النقص وإن سقط اعتبارها بالإجازة، إلا أن ذلك لا يرفع لزوم التصرف فيما زاد على الثلث بالنسبة إلى النقص اللازم بالنسبة إلى جميع الورثة.