وكذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب، أو أحد زوجي خف قيمتهما معا ستة، وكل واحد اثنان.
____________________
قيمة العين ثلاثين ولا شئ سواها ورجعت بالتشقيص إلى عشرة، أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة، وكذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب، أو أحد زوجي خف قيمتهما معا ستة وكل واحد اثنان).
هذا البحث من توابع ما تقدم من أحكام الموصى به، قال الشارح: وهذا من خصائص المصنف (1).
وتحقيقه: إنه لو اشتملت الوصية، أو المنجز الواقع في مرض الموت على التصرف في أكثر من الثلث، وكان ذلك - أعني التصرف في أكثر من الثلث - لازما على كل تقدير يفرض وقوع التصرف عليه، سواء فرض كون التصرف في الثلث أو فيما دونه على اختلاف أقسامه.
مثاله: لو كانت قيمة العين التي هي مجموع التركة ثلاثين ولزم من الوصية بشقص منها، أي شئ قدر من ثلث وربع وثمن وعشر، ودون ذلك من الأجزاء التي يتصور تعلق الوصية بها نقصان القيمة، بحيث ترجع القيمة بسبب التشقيص إلى عشرة، كسيف وجوهر يؤثر التشقيص في نقصان قيمته تأثيرا فاحشا، ففي صحة التصرف بالوصية والمنجز على الوجه المذكور بالنسبة إلى الثلث وما دونه وجهان:
أحدهما: البطلان، لأنها وصية بغير المعروف، لاقتضائها تفويت ما زاد على الثلث على الورثة، على كل تقدير من التقديرات التي تفرض، ومتى كانت الوصية
هذا البحث من توابع ما تقدم من أحكام الموصى به، قال الشارح: وهذا من خصائص المصنف (1).
وتحقيقه: إنه لو اشتملت الوصية، أو المنجز الواقع في مرض الموت على التصرف في أكثر من الثلث، وكان ذلك - أعني التصرف في أكثر من الثلث - لازما على كل تقدير يفرض وقوع التصرف عليه، سواء فرض كون التصرف في الثلث أو فيما دونه على اختلاف أقسامه.
مثاله: لو كانت قيمة العين التي هي مجموع التركة ثلاثين ولزم من الوصية بشقص منها، أي شئ قدر من ثلث وربع وثمن وعشر، ودون ذلك من الأجزاء التي يتصور تعلق الوصية بها نقصان القيمة، بحيث ترجع القيمة بسبب التشقيص إلى عشرة، كسيف وجوهر يؤثر التشقيص في نقصان قيمته تأثيرا فاحشا، ففي صحة التصرف بالوصية والمنجز على الوجه المذكور بالنسبة إلى الثلث وما دونه وجهان:
أحدهما: البطلان، لأنها وصية بغير المعروف، لاقتضائها تفويت ما زاد على الثلث على الورثة، على كل تقدير من التقديرات التي تفرض، ومتى كانت الوصية