فلو أوصى لواحد بمثل نصيب ابن وله ثلاثة، ولآخر بنصف باقي المال، فعلى الأول لصاحب النصيب الربع، وللآخر نصف الباقي وما بقي
____________________
بأصل الشرع.
فعلى الوجه الأول: إذا أجازوا لصاحب الجزء النصف، ويقسم الباقي بين الورثة والموصى له الثاني أرباعا، ويصح من ثمانية فإنها عدد لنصفها ربع.
وعلى الثاني: للأول نصف الأصل وللثاني ربعه، ويبقى الربع بين البنين أثلاثا، ويصح من اثني عشر، لأنه لا بد من عدد له ربع ولربعه ثلث.
وعلى الثالث: للأول النصف وللثاني السدس، والباقي - وهو الثلث - يقسم بين البنين أثلاثا، ويصح من ثمانية عشر، لأنه لا بد من عدد له نصف وسدس ولثلثه ثلث وذلك ثمانية عشر، حاصلة من ضرب الوفق من أحد المخرجين في الآخر.
والاحتمال الأول أقرب، لأن المتبادر من النصيب هو ما يصيب الوارث بعد الوصايا، ولأن المتيقن هو الأقل والزائد مشكوك فيه.
قوله: (ولو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث، ولآخر بجزء مما يبقى من المال، احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث، إذا لم يكن ثم وصية أخرى، وأن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال، وأن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه فيدخلها حينئذ الدور. فلو أوصى لواحد بمثل نصيب ابن وله ثلاثة، ولآخر بنصف باقي المال، فعلى الأول لصاحب النصيب الربع وللآخر نصف الباقي وما بقي للبنين ويصح من ثمانية، وعلى
فعلى الوجه الأول: إذا أجازوا لصاحب الجزء النصف، ويقسم الباقي بين الورثة والموصى له الثاني أرباعا، ويصح من ثمانية فإنها عدد لنصفها ربع.
وعلى الثاني: للأول نصف الأصل وللثاني ربعه، ويبقى الربع بين البنين أثلاثا، ويصح من اثني عشر، لأنه لا بد من عدد له ربع ولربعه ثلث.
وعلى الثالث: للأول النصف وللثاني السدس، والباقي - وهو الثلث - يقسم بين البنين أثلاثا، ويصح من ثمانية عشر، لأنه لا بد من عدد له نصف وسدس ولثلثه ثلث وذلك ثمانية عشر، حاصلة من ضرب الوفق من أحد المخرجين في الآخر.
والاحتمال الأول أقرب، لأن المتبادر من النصيب هو ما يصيب الوارث بعد الوصايا، ولأن المتيقن هو الأقل والزائد مشكوك فيه.
قوله: (ولو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث، ولآخر بجزء مما يبقى من المال، احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث، إذا لم يكن ثم وصية أخرى، وأن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال، وأن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه فيدخلها حينئذ الدور. فلو أوصى لواحد بمثل نصيب ابن وله ثلاثة، ولآخر بنصف باقي المال، فعلى الأول لصاحب النصيب الربع وللآخر نصف الباقي وما بقي للبنين ويصح من ثمانية، وعلى