ولو أجاز أحدهما ورد الآخر، ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة وأربعين، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة. فإن
____________________
قوله: (ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت، فإن أجازا فالفريضة من خمسة، وإن ردا فمن تسعة).
وجهه: أنهما إذا أجازا كان الموصى له بمنزلة ابن آخر وسهام الابنين مع البنت خمسة.
وإن ردا فمن تسعة، لأن الوصية بزيادة عن الثلث، لأنها بالخمسين بطلت فيما زاد على الثلث، فيكون للموصى له الثلث وما يبقى للابن والبنت أثلاثا فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ ما ذكر (1).
قوله: (ولو أجاز أحدهما ورد الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة وأربعين، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة - إلى
وجهه: أنهما إذا أجازا كان الموصى له بمنزلة ابن آخر وسهام الابنين مع البنت خمسة.
وإن ردا فمن تسعة، لأن الوصية بزيادة عن الثلث، لأنها بالخمسين بطلت فيما زاد على الثلث، فيكون للموصى له الثلث وما يبقى للابن والبنت أثلاثا فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ ما ذكر (1).
قوله: (ولو أجاز أحدهما ورد الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة وأربعين، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة - إلى