ثم انظر الأربعة والعشرين فأنقص سدسها لأجل الوصية الثانية، وربعها لأجل الوصية الثالثة، يبقى أربعة عشر فهي النصيب، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب.
ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث وهو سبعة وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين، تبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر.
____________________
البنين واحدا يصير أربعة، تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين، أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين - وهو اثنا عشر - يبقى أربعة وثمانون فهي المال، ثم انظر الأربعة والعشرين فأنقص سدسها لأجل الوصية الثانية، وربعها لأجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب، ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث - وهو سبعة -، وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين يبقى اثنان وأربعون، لكل ابن أربعة عشر).
هذا المذكور في بيان هذا الفرض هو طريق الحشو الذي تقدم ذكره، ومخالفته لما سبق باعتبار حال الفرض المذكور، وقد ذكر بعضهم أنه يسمى طريق الباب، لأنه يحتاج في كل باب إلى طريق على حدة وشرط على حدة.
وتوضيحه: إنك تجمع الكسور الواقعة في الوصايا - وهي اثنان وثلاثة وأربعة، مخرج النصف والثلث والربع - وتضرب بعضها في بعض يبلغ أربعة وعشرين، وتزيد على عدد البنين - فإنه سهامهم - سهما للوصية الأولى، ثم تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين، أسقط منها ما يجب إسقاطه، وهو مضروب عدد الوصية الأولى
هذا المذكور في بيان هذا الفرض هو طريق الحشو الذي تقدم ذكره، ومخالفته لما سبق باعتبار حال الفرض المذكور، وقد ذكر بعضهم أنه يسمى طريق الباب، لأنه يحتاج في كل باب إلى طريق على حدة وشرط على حدة.
وتوضيحه: إنك تجمع الكسور الواقعة في الوصايا - وهي اثنان وثلاثة وأربعة، مخرج النصف والثلث والربع - وتضرب بعضها في بعض يبلغ أربعة وعشرين، وتزيد على عدد البنين - فإنه سهامهم - سهما للوصية الأولى، ثم تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين، أسقط منها ما يجب إسقاطه، وهو مضروب عدد الوصية الأولى