ولو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي، أو الدار الموصى بمنفعتها إلى العمارة، لم يجبر أحدهما لو امتنع.
____________________
عليه، وعدم الإجبار على الإنفاق على مال نفسه، ولا على مال غيره مع عدم الشريك لا يقتضي العدم معه. على أنه إذا ترك ذلك فقد أخل بواجب وأقدم على محرم، ويجب على الحاكم وغيره منعه من ذلك.
قوله: (ولو أوصى لأحدهما بفص خاتم ولآخر به، فليس لأحدهما الانتفاع بدون صاحبه، ولو طلب صاحب الفص قلعه أجبر عليه).
أما الحكم الأول فظاهر، إذ لا يجوز لأحدهما التصرف في مال الآخر، ولا ريب أن انتفاع كل منهما بماله يقتضي التصرف بمال الآخر.
وأما الثاني: فلأن لكل منهما تخليص ماله المتميز من مال صاحبه إذا طلبه، فإن امتنع أجبره الحاكم، إذ لا شركة هنا. ولا فرق بين أن يكون طالب ذلك هو صاحب الفص أو صاحب الخاتم، وبه صرح المصنف في التحرير وإن اقتصر هنا على ذكر صاحب الفص.
ولو لم يمكن تخليص مال طالبه إلا مع الإضرار بمال الآخر ففي الإجبار تردد، واعلم أن الضمير في قوله: (ولآخر به) يعود إل الخاتم، أي: وأوصى لآخر بالخاتم.
قوله: (ولو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي، أو الدار الموصى بمنفعتها إلى العمارة لم يجبر أحدهما لو امتنع).
وجهه: إن السقي والعمارة هنا إنما هو لأجل محض مصلحة الموصى له، فلا يجبر عليه المالك، إذ لا يستحق عليه الموصى له ذلك. وكذا لا يجبر عليه الموصى له، لعدم
قوله: (ولو أوصى لأحدهما بفص خاتم ولآخر به، فليس لأحدهما الانتفاع بدون صاحبه، ولو طلب صاحب الفص قلعه أجبر عليه).
أما الحكم الأول فظاهر، إذ لا يجوز لأحدهما التصرف في مال الآخر، ولا ريب أن انتفاع كل منهما بماله يقتضي التصرف بمال الآخر.
وأما الثاني: فلأن لكل منهما تخليص ماله المتميز من مال صاحبه إذا طلبه، فإن امتنع أجبره الحاكم، إذ لا شركة هنا. ولا فرق بين أن يكون طالب ذلك هو صاحب الفص أو صاحب الخاتم، وبه صرح المصنف في التحرير وإن اقتصر هنا على ذكر صاحب الفص.
ولو لم يمكن تخليص مال طالبه إلا مع الإضرار بمال الآخر ففي الإجبار تردد، واعلم أن الضمير في قوله: (ولآخر به) يعود إل الخاتم، أي: وأوصى لآخر بالخاتم.
قوله: (ولو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي، أو الدار الموصى بمنفعتها إلى العمارة لم يجبر أحدهما لو امتنع).
وجهه: إن السقي والعمارة هنا إنما هو لأجل محض مصلحة الموصى له، فلا يجبر عليه المالك، إذ لا يستحق عليه الموصى له ذلك. وكذا لا يجبر عليه الموصى له، لعدم