جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٠ - الصفحة ١٧٢
ولو أوصى لورثة فلان، ومات عن غير وارث بطلت، وفي الموالي إشكال.
ولو قال: لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي أعطي عصبته، ولو
____________________
نص عليه أهل اللغة، قال في القاموس: اليتم بالضم: الانفراد أو فقدان الأب، ويحرك، ثم قال: وقد يتم كضرب وعلم يتما، ويفتح إلى أن قال: ما لم يبلغ الحكم (1).
قوله: (ولو أوصى لورثة فلان ومات عن غير وارث بطلت، وفي الموالي إشكال).
لو أوصى لورثة فلان دخل فيهم الذكور والإناث، بنسب أو سبب، ويستوون في الوصية سواء تفاوتوا في الميراث أو اتفقوا، خلافا للحنفية حيث نزلوها على استحقاق الإرث (2).
ولو لم يكن له وارث خاص وصرف ماله إلى بيت المال، فقد قال المصنف في التذكرة: بطلت الوصية عند الشافعية (3)، قال: وأما على مذهبنا فمقتضاه أنه يكون للإمام، لأنه وارث من لا وارث له فهو وارث خاص (4)، وما ذكره محتمل.
وفي دخول الموالي إشكال ينشأ: من كون المولى وارثا لغة وشرعا، ومن عدم تناول الوارث له عرفا، ويضعف بأن الحقيقة الشرعية مقدمة، والظاهر دخول الموالي والإمام في الوصية، ولا يستحق الوصية إلا من كان وارثا لفلان بالفعل قبل موت الموصي، كما يدل عليه ما سيأتي في العبارة.
وقوله: (ولو قال: لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي أعطي عصبته،

(١) القاموس المحيط ٤: ١٩٥ " يتم ".
(٢) المبسوط ٢٧: ١٤٨.
(٣) المجموع ١٥: ٤١٢، المغني لابن قدامة 6: 565.
(4) التذكرة 2: 477.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست