ولو قال: لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي أعطي عصبته، ولو
____________________
نص عليه أهل اللغة، قال في القاموس: اليتم بالضم: الانفراد أو فقدان الأب، ويحرك، ثم قال: وقد يتم كضرب وعلم يتما، ويفتح إلى أن قال: ما لم يبلغ الحكم (1).
قوله: (ولو أوصى لورثة فلان ومات عن غير وارث بطلت، وفي الموالي إشكال).
لو أوصى لورثة فلان دخل فيهم الذكور والإناث، بنسب أو سبب، ويستوون في الوصية سواء تفاوتوا في الميراث أو اتفقوا، خلافا للحنفية حيث نزلوها على استحقاق الإرث (2).
ولو لم يكن له وارث خاص وصرف ماله إلى بيت المال، فقد قال المصنف في التذكرة: بطلت الوصية عند الشافعية (3)، قال: وأما على مذهبنا فمقتضاه أنه يكون للإمام، لأنه وارث من لا وارث له فهو وارث خاص (4)، وما ذكره محتمل.
وفي دخول الموالي إشكال ينشأ: من كون المولى وارثا لغة وشرعا، ومن عدم تناول الوارث له عرفا، ويضعف بأن الحقيقة الشرعية مقدمة، والظاهر دخول الموالي والإمام في الوصية، ولا يستحق الوصية إلا من كان وارثا لفلان بالفعل قبل موت الموصي، كما يدل عليه ما سيأتي في العبارة.
وقوله: (ولو قال: لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي أعطي عصبته،
قوله: (ولو أوصى لورثة فلان ومات عن غير وارث بطلت، وفي الموالي إشكال).
لو أوصى لورثة فلان دخل فيهم الذكور والإناث، بنسب أو سبب، ويستوون في الوصية سواء تفاوتوا في الميراث أو اتفقوا، خلافا للحنفية حيث نزلوها على استحقاق الإرث (2).
ولو لم يكن له وارث خاص وصرف ماله إلى بيت المال، فقد قال المصنف في التذكرة: بطلت الوصية عند الشافعية (3)، قال: وأما على مذهبنا فمقتضاه أنه يكون للإمام، لأنه وارث من لا وارث له فهو وارث خاص (4)، وما ذكره محتمل.
وفي دخول الموالي إشكال ينشأ: من كون المولى وارثا لغة وشرعا، ومن عدم تناول الوارث له عرفا، ويضعف بأن الحقيقة الشرعية مقدمة، والظاهر دخول الموالي والإمام في الوصية، ولا يستحق الوصية إلا من كان وارثا لفلان بالفعل قبل موت الموصي، كما يدل عليه ما سيأتي في العبارة.
وقوله: (ولو قال: لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي أعطي عصبته،