____________________
في حواشيه العمل بالرواية.
قوله: (ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا، فيعتق النصيب ويقوم عليه الباقي على إشكال).
الإشكال في تقويم الباقي من المشترك، ومنشؤه: من اختلاف الأصحاب وتعارض الأدلة.
فقال الشيخ في النهاية: يقوم عليه إن كان ثلثه يحتمله، وإلا عتق منه بقدر ما يحتمل (1)، وتبعه ابن البراج (2)، واختاره المصنف في المختلف (3)، لعموم قوله عليه السلام: " من أعتق شقصا من عبد سرى عليه العتق في باقيه " (4)، وقد أوجد سبب العتق بالوصية فكان معتقا ومن ثم كان له الولاء. ولرواية أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل تحضره الوفاة وله المماليك لخاصة نفسه وله مماليك بشركة رجل آخر، فيوصي في وصيته: مماليكي أحرار، فما حال الذين في الشركة فكتب: " يقومون عليه إن كان ماله يحتمله فهم أحرار " (5).
وقال في المبسوط - واختاره ابن إدريس (6)، والمصنف في التذكرة (7) -: لا يقوم، لأن إعتاق بعض الرقيق إنما يسري إلى الباقي إذا كان المعتق مالكا للباقي أو كان
قوله: (ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا، فيعتق النصيب ويقوم عليه الباقي على إشكال).
الإشكال في تقويم الباقي من المشترك، ومنشؤه: من اختلاف الأصحاب وتعارض الأدلة.
فقال الشيخ في النهاية: يقوم عليه إن كان ثلثه يحتمله، وإلا عتق منه بقدر ما يحتمل (1)، وتبعه ابن البراج (2)، واختاره المصنف في المختلف (3)، لعموم قوله عليه السلام: " من أعتق شقصا من عبد سرى عليه العتق في باقيه " (4)، وقد أوجد سبب العتق بالوصية فكان معتقا ومن ثم كان له الولاء. ولرواية أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل تحضره الوفاة وله المماليك لخاصة نفسه وله مماليك بشركة رجل آخر، فيوصي في وصيته: مماليكي أحرار، فما حال الذين في الشركة فكتب: " يقومون عليه إن كان ماله يحتمله فهم أحرار " (5).
وقال في المبسوط - واختاره ابن إدريس (6)، والمصنف في التذكرة (7) -: لا يقوم، لأن إعتاق بعض الرقيق إنما يسري إلى الباقي إذا كان المعتق مالكا للباقي أو كان