جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٧
ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا، فيعتق النصيب ويقوم عليه من الثلث على إشكال.
____________________
في حواشيه العمل بالرواية.
قوله: (ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا، فيعتق النصيب ويقوم عليه الباقي على إشكال).
الإشكال في تقويم الباقي من المشترك، ومنشؤه: من اختلاف الأصحاب وتعارض الأدلة.
فقال الشيخ في النهاية: يقوم عليه إن كان ثلثه يحتمله، وإلا عتق منه بقدر ما يحتمل (1)، وتبعه ابن البراج (2)، واختاره المصنف في المختلف (3)، لعموم قوله عليه السلام: " من أعتق شقصا من عبد سرى عليه العتق في باقيه " (4)، وقد أوجد سبب العتق بالوصية فكان معتقا ومن ثم كان له الولاء. ولرواية أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل تحضره الوفاة وله المماليك لخاصة نفسه وله مماليك بشركة رجل آخر، فيوصي في وصيته: مماليكي أحرار، فما حال الذين في الشركة فكتب: " يقومون عليه إن كان ماله يحتمله فهم أحرار " (5).
وقال في المبسوط - واختاره ابن إدريس (6)، والمصنف في التذكرة (7) -: لا يقوم، لأن إعتاق بعض الرقيق إنما يسري إلى الباقي إذا كان المعتق مالكا للباقي أو كان

(١) النهاية: ٦١٦.
(٢) نقله عنه العلامة في المختلف: ٥٠٩.
(٣) المختلف: ٥٠٩.
(٤) عوالي اللئالئ ٢: ٢٩٨ حديث ٢.
(٥) الفقيه ٤: ١٥٨ حديث ٥٤٩، التهذيب ٩: ٢٢٢ حديث 872.
(6) السرائر: 390.
(7) التذكرة 2: 487.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست