____________________
الأموال ففيه خروج عن الوصية، إذ مقتضاها الإشاعة.
هذا محصل كلامه، وفي هذا الأخير نظر، لأن مقتضاه وجوب الإخراج من جميع التركة حتى لا يجوز الأخذ من بعضها قدر الثلث، ويلزم من عدم جوازه عدم أجزائه، لأنه غير متعلق الوصية، بخلاف ما لو تعدى بالنقل ثم أخرج الوصية. والظاهر أنه لا يتعين الإخراج من جميع أعيان التركة، إلا أن يتعلق غرض الموصي بذلك أو تتفاوت به مصلحة الفقراء.
ولو نقل المال إلى بلد آخر لغرض صحيح، ككثرة الصلحاء، وشدة الفقراء، ووجود من يرجع إليه في أمور الدين في ذلك البلد فالظاهر أنه لا حرج.
وقد علم أنه يصرف ذلك إلى الموجودين في البلد، ولا يجب تتبع الغائب، وأنه يجب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا مما سبق، لكن هنا لا يجب أن يكون المدفوع إليهم في كل بلد ثلاثة بل يجب أن لا يقصر المجموع عن ثلاثة.
قوله: (ولو قال: أعتقوا عني رقابا وجب ثلاثة، إلا أن يقصر الثلث فيعتق من يحتمله ولو كان واحدا).
أما وجوب إعتاق الثلاثة فظاهر، لأنها أقل ما يقع عليه الجمع، وأما أنه إذا قصر الثلث أعتق من يحتمله ولو كان واحدا، فلأنه لا يسقط الميسور بالمعسور.
فإن قيل: الموصى به هو مسمى الجمع وقد تعذر، فينبغي أن تبطل الوصية أو يتوقع تنفيذها إن رجي ذلك.
قلنا: مسمى الجمع واحد وواحد وواحد كما نص عليه أهل العربية، فإنهم قالوا:
رجال في قوة رجل ورجل ورجل.
ولو أوصى بهذا اللفظ وتعذر البعض لم يسقط الباقي، نعم إن رجي إعتاق أزيد بانتظار زمان آخر، أو مجئ قافلة يتوقع مجيؤها لم يبعد القول بوجوب التوقع إن لم
هذا محصل كلامه، وفي هذا الأخير نظر، لأن مقتضاه وجوب الإخراج من جميع التركة حتى لا يجوز الأخذ من بعضها قدر الثلث، ويلزم من عدم جوازه عدم أجزائه، لأنه غير متعلق الوصية، بخلاف ما لو تعدى بالنقل ثم أخرج الوصية. والظاهر أنه لا يتعين الإخراج من جميع أعيان التركة، إلا أن يتعلق غرض الموصي بذلك أو تتفاوت به مصلحة الفقراء.
ولو نقل المال إلى بلد آخر لغرض صحيح، ككثرة الصلحاء، وشدة الفقراء، ووجود من يرجع إليه في أمور الدين في ذلك البلد فالظاهر أنه لا حرج.
وقد علم أنه يصرف ذلك إلى الموجودين في البلد، ولا يجب تتبع الغائب، وأنه يجب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا مما سبق، لكن هنا لا يجب أن يكون المدفوع إليهم في كل بلد ثلاثة بل يجب أن لا يقصر المجموع عن ثلاثة.
قوله: (ولو قال: أعتقوا عني رقابا وجب ثلاثة، إلا أن يقصر الثلث فيعتق من يحتمله ولو كان واحدا).
أما وجوب إعتاق الثلاثة فظاهر، لأنها أقل ما يقع عليه الجمع، وأما أنه إذا قصر الثلث أعتق من يحتمله ولو كان واحدا، فلأنه لا يسقط الميسور بالمعسور.
فإن قيل: الموصى به هو مسمى الجمع وقد تعذر، فينبغي أن تبطل الوصية أو يتوقع تنفيذها إن رجي ذلك.
قلنا: مسمى الجمع واحد وواحد وواحد كما نص عليه أهل العربية، فإنهم قالوا:
رجال في قوة رجل ورجل ورجل.
ولو أوصى بهذا اللفظ وتعذر البعض لم يسقط الباقي، نعم إن رجي إعتاق أزيد بانتظار زمان آخر، أو مجئ قافلة يتوقع مجيؤها لم يبعد القول بوجوب التوقع إن لم