والوصيتان مائة سهم وسهمان، إذا أخرجتهما من المال يبقى مائتان وأربعة وتسعون للبنين الستة، لكل واحد تسعة وأربعون.
ه: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة. ولآخر بثلث ما بقي من الثلث، ولآخر بدرهم، فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان، ادفع نصيبين إلى اثنين، يبقى سبعة للابن الثالث.
فالنصيب سبعة والمال ثلاثون،
____________________
هو ثمانية وربع، وأراد ب (مخرج المال) هي أجزاءه بعد بسطه من جنس الكسر وذلك هو مخرج الكسر، فأطلق عليه مخرج المال توسعا، وقوله: (امتحانه أن تأخذ ربع المال وهو تسعة وتسعون...) ظاهر بعد ما حققناه.
قوله: (الخامس: ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث، ولآخر بدرهم. فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان، ادفع نصيبين إلى ابنين يبقى سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة والمال ثلاثون).
إنما جعل المال ثلاثة وتسعة دراهم، لأنه لا بد أن يكون ثلث المال مجموع
قوله: (الخامس: ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث، ولآخر بدرهم. فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان، ادفع نصيبين إلى ابنين يبقى سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة والمال ثلاثون).
إنما جعل المال ثلاثة وتسعة دراهم، لأنه لا بد أن يكون ثلث المال مجموع