____________________
فإن قيل: اسم العود أظهر في عود اللهو عرفا بخلاف الطبل.
قلنا: لا نسلم، بل هو لفظ مشترك بينه وبين ما يتبخر به والواحد من الأخشاب، ذكره في التذكرة (1). ولو سلم أن استعماله في آلة اللهو أظهر، فلا نسلم أنه يجب الصرف إليه عند الإطلاق لوجوب تنزيل وصية المسلم على الجائز شرعا.
فإن قيل: على تقدير كونه مشتركا ينبغي أن تبطل الوصية، كما لو أوصى لمواليه ولم يعين، وله موال من أعلى ومن أسفل.
قلنا: الاشتراك غير معلوم، ولم لا يجوز أن يكون متواطئا أو مشككا؟ وعلى تقدير الاشتراك لا يلزم البطلان.
وفرق بين كون الموصى به مشتركا والموصى له، فإن الموصى به تغتفر جهالته وعدم وجوده، بخلاف الموصى له، ولهذا لو أوصى بالحمل المتجدد صح، بخلاف ما لو أوصى للحمل الذي سيوجد، ومختار التذكرة أقوى.
قوله: (والضابط أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا: إما لكونه مشتركا، أو لكونه متواطئا، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاء، ويحتمل في المشترك القرعة).
سوق العبارة يقتضي كون هذا ضابطا لما قبله، إلا أن المعنى يأباه، لأن غاية ما اقتضاه الإشكال التردد في كون العود في عود اللهو أظهر عرفا، وذلك لا يقتضي كونه مشتركا ولا متواطئا، مع أنه يحتمل أن يكون الإشكال في لزوم البطلان عن كونه أظهر في عود اللهو، لوجوب تنزيل الوصية على الجائز شرعا.
قلنا: لا نسلم، بل هو لفظ مشترك بينه وبين ما يتبخر به والواحد من الأخشاب، ذكره في التذكرة (1). ولو سلم أن استعماله في آلة اللهو أظهر، فلا نسلم أنه يجب الصرف إليه عند الإطلاق لوجوب تنزيل وصية المسلم على الجائز شرعا.
فإن قيل: على تقدير كونه مشتركا ينبغي أن تبطل الوصية، كما لو أوصى لمواليه ولم يعين، وله موال من أعلى ومن أسفل.
قلنا: الاشتراك غير معلوم، ولم لا يجوز أن يكون متواطئا أو مشككا؟ وعلى تقدير الاشتراك لا يلزم البطلان.
وفرق بين كون الموصى به مشتركا والموصى له، فإن الموصى به تغتفر جهالته وعدم وجوده، بخلاف الموصى له، ولهذا لو أوصى بالحمل المتجدد صح، بخلاف ما لو أوصى للحمل الذي سيوجد، ومختار التذكرة أقوى.
قوله: (والضابط أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا: إما لكونه مشتركا، أو لكونه متواطئا، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاء، ويحتمل في المشترك القرعة).
سوق العبارة يقتضي كون هذا ضابطا لما قبله، إلا أن المعنى يأباه، لأن غاية ما اقتضاه الإشكال التردد في كون العود في عود اللهو أظهر عرفا، وذلك لا يقتضي كونه مشتركا ولا متواطئا، مع أنه يحتمل أن يكون الإشكال في لزوم البطلان عن كونه أظهر في عود اللهو، لوجوب تنزيل الوصية على الجائز شرعا.