____________________
الدليل، ولأن ذلك ليس ملكا له، ولا يجبر على سقي نخلة غيره، ولا على عمارة داره.
ولو أراد المالك السقي أو العمارة لم يكن للموصى له منعه إن لم يضر به، ولو أراده الموصى له مع عدم الضرر بالمالك فليس ببعيد ثبوت ذلك له، وصرح به المصنف في التذكرة في سقي النخلة الموصى بثمرتها (1). واعلم أن الضمير في قول المصنف: (لم يجبر أحدهما) يعود إلى الموصى له والوارث بدليل السياق.
قوله: (ولو أوصى بالرقبة لواحد وبالمنفعة لآخر قومت الرقبة على الأول والمنفعة على الثاني).
هذا من فروع الاختلاف في تقويم العين الموصى بمنفعتها مؤبدا، وحقه أن يكون مذكورا عقيبها، وتحقيقه: إنه لو أوصى برقبة العبد مجردة عن المنافع لواحد وبالمنافع لآخر، فإن كانت مؤبدة بنى ذلك على الأقوال الثلاثة:
فإن قلنا: يعتبر من الثلث كمال القيمة، نظر فيما سواه من التركة، فإن وفى الثلث بالوصيتين سلم إلى كل واحد منهما حقه كملا، وإلا فعلى قدر الثلث.
وإن قلنا: المعتبر التفاوت، فإن حسبنا الرقبة على الوارث إن بقيت له فهنا نحسب كمال القيمة عليهما، وإن لم نحسبها عليه فكذلك لا نحسبها على الموصى له وبها تصح وصيته من غير اعتبار الثلث.
وإن كانت الوصية غير مؤبدة، أو لم تكن بكل المنافع، فلا بحث في أن المحسوب من الثلث هو التفاوت، وأن الرقبة محسوبة على الوارث، وإن بقيت له فيحسب على الموصى له بها معتبرة من الثلث.
إذا عرفت ذلك فقد أطلق المصنف الحكم هنا بتقويم الرقبة على الموصى له
ولو أراد المالك السقي أو العمارة لم يكن للموصى له منعه إن لم يضر به، ولو أراده الموصى له مع عدم الضرر بالمالك فليس ببعيد ثبوت ذلك له، وصرح به المصنف في التذكرة في سقي النخلة الموصى بثمرتها (1). واعلم أن الضمير في قول المصنف: (لم يجبر أحدهما) يعود إلى الموصى له والوارث بدليل السياق.
قوله: (ولو أوصى بالرقبة لواحد وبالمنفعة لآخر قومت الرقبة على الأول والمنفعة على الثاني).
هذا من فروع الاختلاف في تقويم العين الموصى بمنفعتها مؤبدا، وحقه أن يكون مذكورا عقيبها، وتحقيقه: إنه لو أوصى برقبة العبد مجردة عن المنافع لواحد وبالمنافع لآخر، فإن كانت مؤبدة بنى ذلك على الأقوال الثلاثة:
فإن قلنا: يعتبر من الثلث كمال القيمة، نظر فيما سواه من التركة، فإن وفى الثلث بالوصيتين سلم إلى كل واحد منهما حقه كملا، وإلا فعلى قدر الثلث.
وإن قلنا: المعتبر التفاوت، فإن حسبنا الرقبة على الوارث إن بقيت له فهنا نحسب كمال القيمة عليهما، وإن لم نحسبها عليه فكذلك لا نحسبها على الموصى له وبها تصح وصيته من غير اعتبار الثلث.
وإن كانت الوصية غير مؤبدة، أو لم تكن بكل المنافع، فلا بحث في أن المحسوب من الثلث هو التفاوت، وأن الرقبة محسوبة على الوارث، وإن بقيت له فيحسب على الموصى له بها معتبرة من الثلث.
إذا عرفت ذلك فقد أطلق المصنف الحكم هنا بتقويم الرقبة على الموصى له