أ: وحدت الوصية.
ب: تعددها مرتبا مقدما للوارث الآخر.
____________________
معلوم...) ومعناه: إن حكم الوصية بمثل نصيب ابنين أو أكثر، أو ابن وبنت إلى آخره حكم الوصية بجزء معلوم، فيكون طريقان في تصحيح مسألة الجزء جاريين في تصحيح مسألة النصيبين فصاعدا، وهذا الاحتمال هو المتبادر إلى الفهم بسبب القرب وشدة بعد الأول وبعد العهد به.
والمعنى يشهد للأول، فإن استعمال الطريقين في الوصية بمثل نصيب ابنين إنما يكون بارتكاب تأويل، وذلك لأنه إذا أوصى بمثل نصيب ابنين وله معهما بنتان:
فعلى الطريق الأول: مسألة الوصية من خمسة، لأن الوصية في تأويل الوصية بالخمسين، إذ الموصى له في تقدير ابنين، والبنتان في تقدير ابن، ونصيب الورثة هو ثلاثة لا ينقسم على فريضتهم - وهي ستة - ويوافقها بالثلث، فتضرب ثلث فريضة الورثة - وهو اثنان - في خمسة - وهي فريضة الوصية - تبلغ عشرة، للموصى له أربعة.
وعلى الطريق الثاني حيث أن الوصية في التأويل بالخمسين أخذنا المخرج - وهو خمسة - وأسقطنا منه الجزء - وهو اثنان - ونسبتهما إلى ما بقي أنهما ثلثان فنزيد ثلثي فريضة الورثة عليها تبلغ عشرة.
ويشهد للأول أيضا أنه لو أريد الثاني لقيل: وهكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابن أو ابنين أو أكثر، إذ لا مزية للابنين فما زاد في ذلك على الابن الواحد.
والحق أن كلا من الاحتمالين لا يخلو من شئ، فإن عود الإشارة إلى ما بلغ - بعد العهد به هذه المرتبة مما لا يكاد يتفطن به - يقتضي بعد الأول وعدم لصوق الثاني بالمقام، وتفاضل المعنيين يقتضي بعد الثاني، ومع هذا فالأول ألصق وأشد ربطا.
قوله: (ولو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة فهنا احتمالات:
الأول: وحدة الوصية، الثاني: تعددها مرتبا مقدما للوارث الآخر، الثالث:
والمعنى يشهد للأول، فإن استعمال الطريقين في الوصية بمثل نصيب ابنين إنما يكون بارتكاب تأويل، وذلك لأنه إذا أوصى بمثل نصيب ابنين وله معهما بنتان:
فعلى الطريق الأول: مسألة الوصية من خمسة، لأن الوصية في تأويل الوصية بالخمسين، إذ الموصى له في تقدير ابنين، والبنتان في تقدير ابن، ونصيب الورثة هو ثلاثة لا ينقسم على فريضتهم - وهي ستة - ويوافقها بالثلث، فتضرب ثلث فريضة الورثة - وهو اثنان - في خمسة - وهي فريضة الوصية - تبلغ عشرة، للموصى له أربعة.
وعلى الطريق الثاني حيث أن الوصية في التأويل بالخمسين أخذنا المخرج - وهو خمسة - وأسقطنا منه الجزء - وهو اثنان - ونسبتهما إلى ما بقي أنهما ثلثان فنزيد ثلثي فريضة الورثة عليها تبلغ عشرة.
ويشهد للأول أيضا أنه لو أريد الثاني لقيل: وهكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابن أو ابنين أو أكثر، إذ لا مزية للابنين فما زاد في ذلك على الابن الواحد.
والحق أن كلا من الاحتمالين لا يخلو من شئ، فإن عود الإشارة إلى ما بلغ - بعد العهد به هذه المرتبة مما لا يكاد يتفطن به - يقتضي بعد الأول وعدم لصوق الثاني بالمقام، وتفاضل المعنيين يقتضي بعد الثاني، ومع هذا فالأول ألصق وأشد ربطا.
قوله: (ولو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة فهنا احتمالات:
الأول: وحدة الوصية، الثاني: تعددها مرتبا مقدما للوارث الآخر، الثالث: