فلو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان ففريضة الوصية ثلاثة، سهم للموصى له، ويبقى اثنان للورثة يوافق الفريضة في النصف، تضرب جزء الوفق من فريضتهم - وهو ثلاثة - في فريضة الوصية تبلغ تسعة، للموصى له ثلاثة.
____________________
قوله: (وإن شئت صححت فريضة الورثة، ثم انظر إلى جزء الوصية من أصله وانظر إلى نسبته إلى ما بقي وزد على سهام الورثة مثل تلك النسبة، فما بلغ صحت منه المسألتان).
هذا طريق ثان لاستخراج الوصية بالجزء المعلوم، وتحقيقه: أن تصحح مسألة الورثة بحيث تنقسم على جميعهم، وتنظر إلى مخرج الجزء الذي هو الوصية، فتخرج الجزء منه، وهو المراد بقوله: (ثم انظر إلى جزء الوصية من أصله)، وأراد ب (أصله) ما هو مخرجه. ثم انسب الجزء المخرج إلى ما بقي بعده، فتأخذ بمثل هذه النسبة من فريضة الورثة وتزيده عليها، فما بلغ صحت منه المسألتان.
فإذا أوصى بالربع وله ابنان وبنتان ففريضة الورثة من ستة، ومخرج الجزء أربعة والباقي بعده ثلاثة، انسبه إليها يكون ثلثا، زد على الستة - التي هي فريضة الورثة - ثلثها تبلغ ثمانية، للموصى له اثنان، وكذا لكل ابن، ولكل بنت سهم.
قوله: (ولو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان ففريضة الوصية ثلاثة، سهم للموصى له، ويبقى اثنان للورثة، يوافق الفريضة في النصف، يضرب جزء الوفق من فريضتهم وهو ثلاثة في فريضة الوصية تبلغ تسعة، للموصى له ثلاثة).
هذا مثال للعمل بالطريق الأول، حيث يكون ما بقي للورثة من فريضة
هذا طريق ثان لاستخراج الوصية بالجزء المعلوم، وتحقيقه: أن تصحح مسألة الورثة بحيث تنقسم على جميعهم، وتنظر إلى مخرج الجزء الذي هو الوصية، فتخرج الجزء منه، وهو المراد بقوله: (ثم انظر إلى جزء الوصية من أصله)، وأراد ب (أصله) ما هو مخرجه. ثم انسب الجزء المخرج إلى ما بقي بعده، فتأخذ بمثل هذه النسبة من فريضة الورثة وتزيده عليها، فما بلغ صحت منه المسألتان.
فإذا أوصى بالربع وله ابنان وبنتان ففريضة الورثة من ستة، ومخرج الجزء أربعة والباقي بعده ثلاثة، انسبه إليها يكون ثلثا، زد على الستة - التي هي فريضة الورثة - ثلثها تبلغ ثمانية، للموصى له اثنان، وكذا لكل ابن، ولكل بنت سهم.
قوله: (ولو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان ففريضة الوصية ثلاثة، سهم للموصى له، ويبقى اثنان للورثة، يوافق الفريضة في النصف، يضرب جزء الوفق من فريضتهم وهو ثلاثة في فريضة الوصية تبلغ تسعة، للموصى له ثلاثة).
هذا مثال للعمل بالطريق الأول، حيث يكون ما بقي للورثة من فريضة