____________________
ولو عدد أشياء ثم أوصى بمجموعها دخل النقص على الجميع، ولو اشتبه أقرع.
واعلم أن المراد ب (الأول) في قوله: (بدئ بالأول فالأول): الموصى به أولا، سواء كان قد عطف الوصايا المتعددة بأداة تقتضي الترتيب كثم، أم لا كالواو كقوله:
حجوا عني وصلوا عني، وذلك لأن الوصية الصادرة أولا نافذة قطعا، بصدورها من أهلها في محلها، بخلاف الصادرة بعد ذلك حيث لا يسعه الثلث. ولا سبيل إلى الحكم بالتوزيع مع الضيق هنا، لاستلزامه تبديل الوصية النافذة.
فإن قيل: الحكم إنما يتحقق عند تمام الكلام، والمعطوف من جملته.
قلنا: إذا وقع التشريك بأن قال: أعطوا كذا لزيد وعمر و، أو أعطوا زيدا وعمرا كذا، فلا شك في التوزيع، أما إذا قال: أعطوا زيدا كذا وأعطوا عمروا كذا، فإن كلا منهما وصية برأسها، فإذا صادفت الأولى محل النفوذ نفذت ولم يجز تغيير بعضها، لطروء وصية أخرى عليها، كما لو باع شيئا لزيد وباعه لعمرو.
وقوله: (لو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع، ولخالد بسدس ولم يجز الورثة صحت وصية زيد خاصة).
أما صحة وصية زيد فظاهرة، لأنها ثلث. وأما عدم صحة وصية عمرو وخالد، فلأنهما زائدتان على الثلث، فمع عدم الإجازة يبطلان.
لا يقال: إن الوصية لعمرو وخالد بعد الوصية لزيد بالثلث تقتضي الرجوع عن الوصية لزيد، لمضادتهما، ولو جوب حمل إطلاق الوصية على ما يكون نافذا شرعا.
وأقل الأحوال مجئ الإشكال الذي ذكره في المسألة التي تلي هذه في الرجوع وعدمه.
لأنا نقول: إن اختلاف الوصايا دل على أن الموصى به ثانيا غير الموصى به أولا ولا مضاد له، وكذا الموصى به ثالثا، ومتى تغايرت ولم يكن بينهما تضاد وجب أن يبدأ بالأول ثم ما بعده بقدر ما يتسع الثلث.
وإنما قلنا إن الاختلاف دليل على عدم التضاد، لأن الربح الموصى به ثانيا لا
واعلم أن المراد ب (الأول) في قوله: (بدئ بالأول فالأول): الموصى به أولا، سواء كان قد عطف الوصايا المتعددة بأداة تقتضي الترتيب كثم، أم لا كالواو كقوله:
حجوا عني وصلوا عني، وذلك لأن الوصية الصادرة أولا نافذة قطعا، بصدورها من أهلها في محلها، بخلاف الصادرة بعد ذلك حيث لا يسعه الثلث. ولا سبيل إلى الحكم بالتوزيع مع الضيق هنا، لاستلزامه تبديل الوصية النافذة.
فإن قيل: الحكم إنما يتحقق عند تمام الكلام، والمعطوف من جملته.
قلنا: إذا وقع التشريك بأن قال: أعطوا كذا لزيد وعمر و، أو أعطوا زيدا وعمرا كذا، فلا شك في التوزيع، أما إذا قال: أعطوا زيدا كذا وأعطوا عمروا كذا، فإن كلا منهما وصية برأسها، فإذا صادفت الأولى محل النفوذ نفذت ولم يجز تغيير بعضها، لطروء وصية أخرى عليها، كما لو باع شيئا لزيد وباعه لعمرو.
وقوله: (لو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع، ولخالد بسدس ولم يجز الورثة صحت وصية زيد خاصة).
أما صحة وصية زيد فظاهرة، لأنها ثلث. وأما عدم صحة وصية عمرو وخالد، فلأنهما زائدتان على الثلث، فمع عدم الإجازة يبطلان.
لا يقال: إن الوصية لعمرو وخالد بعد الوصية لزيد بالثلث تقتضي الرجوع عن الوصية لزيد، لمضادتهما، ولو جوب حمل إطلاق الوصية على ما يكون نافذا شرعا.
وأقل الأحوال مجئ الإشكال الذي ذكره في المسألة التي تلي هذه في الرجوع وعدمه.
لأنا نقول: إن اختلاف الوصايا دل على أن الموصى به ثانيا غير الموصى به أولا ولا مضاد له، وكذا الموصى به ثالثا، ومتى تغايرت ولم يكن بينهما تضاد وجب أن يبدأ بالأول ثم ما بعده بقدر ما يتسع الثلث.
وإنما قلنا إن الاختلاف دليل على عدم التضاد، لأن الربح الموصى به ثانيا لا