____________________
المضاربة ليكون الشراء نافذا، فإذا فسدت المضاربة لم ينفذ الشراء فلم يتحقق الربح، فانتفى التصرف في الزائد على الثلث، فانتفى المقتضي للفساد فوجب الحكم بالصحة، ومتى أدى فرض الفساد إلى عدمه، كان فرضه محالا.
وقال ابن إدريس: إن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث المال قبل موته، والربح تجدد بعد موته فكيف تنفذ وصيته وقوله فيه (1)؟. ولا محصل لذلك، لأن الوصية بما تحمله الدابة وبالمنافع المتجددة جائز.
نعم قد يقال: إن منع الوارث من أعيان التركة القابلة للمضاربة، وتنفيذ الوصية بالمضاربة بها على كل حال يفضي إلى جواز المضاربة عليها بحصة قليلة من الربح، هي سهم الوارث مدة طويلة جدا كخمسين سنة، وذلك في حكم منع الوارث من التركة أصلا، وهو بين البطلان فالحاصل أن الصحة مطلقا تفضي إلى محال، وذلك يقتضي بطلان الملزوم.
وقد ذهب بعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث، وقد عرفت فساده بما ذكرناه من أن الربح ليس من مال الموصي ولا نماؤه.
ولو اعتبرت منفعة المال الذي وقعت المضاربة به مدة المضاربة، ونسب ذلك إلى أجرة المثل أمكن لو كان له منفعة متقومة، فإن النقد ليس له منفعة متقومة. ويمكن اعتبار فرض كون منفعته متقومة، ثم اعتبار المحاباة حينئذ على تقدير وقوعها من الثلث، وقد تردد المصنف في هذه المسألة في التحرير (2)، وهي موضع التردد.
قوله: (ولو أوصى بواجب وغيره بدئ بالواجب من صلب المال،
وقال ابن إدريس: إن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث المال قبل موته، والربح تجدد بعد موته فكيف تنفذ وصيته وقوله فيه (1)؟. ولا محصل لذلك، لأن الوصية بما تحمله الدابة وبالمنافع المتجددة جائز.
نعم قد يقال: إن منع الوارث من أعيان التركة القابلة للمضاربة، وتنفيذ الوصية بالمضاربة بها على كل حال يفضي إلى جواز المضاربة عليها بحصة قليلة من الربح، هي سهم الوارث مدة طويلة جدا كخمسين سنة، وذلك في حكم منع الوارث من التركة أصلا، وهو بين البطلان فالحاصل أن الصحة مطلقا تفضي إلى محال، وذلك يقتضي بطلان الملزوم.
وقد ذهب بعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث، وقد عرفت فساده بما ذكرناه من أن الربح ليس من مال الموصي ولا نماؤه.
ولو اعتبرت منفعة المال الذي وقعت المضاربة به مدة المضاربة، ونسب ذلك إلى أجرة المثل أمكن لو كان له منفعة متقومة، فإن النقد ليس له منفعة متقومة. ويمكن اعتبار فرض كون منفعته متقومة، ثم اعتبار المحاباة حينئذ على تقدير وقوعها من الثلث، وقد تردد المصنف في هذه المسألة في التحرير (2)، وهي موضع التردد.
قوله: (ولو أوصى بواجب وغيره بدئ بالواجب من صلب المال،