ولو قال: أعطوه قوسي، ولا قوس له إلا واحدة، انصرفت إليه الوصية من أي الأجناس كان.
ولو أوصى له برأس من مماليكه، تخير الإرث في إعطاء الصغير
____________________
لاستبعاد أن يريد بالإطلاق الشراء وعنده ما يقع عليه اسم القوس، وعلى ما سبق اختياره من تخيير الوارث في المسألة السابقة فتخييره هنا أولى.
قوله: (والأقرب دخول الوتر إن كان موجودا، وإلا فلا).
أي: الأقرب دخول الوتر في الوصية بالقوس إن كان موجودا وقت الوصية، ووجه القرب: إنه لا يتم المقصود من القوس إلا به، وأنه حين وجوده كالجزء من القوس، فصار كالفص بالنسبة إلى الخاتم، والغلاف بالنسبة إلى السيف، بل هو أولى، لأن الخاتم بدون الفص ناقص الزينة، والغلاف حافظ للسيف وأما القوس بدون الوتر فهو بمنزلة عصا، فهو جزء لا يحصل به المقصود منه، وهو أظهر، واختاره المصنف في التحرير (1).
ويحتمل العدم، لخروجه عن مفهومه، فصار كسرج الدابة، والفرق بينهما عرفا باعتبار إطلاق اسم القوس على المجموع، بخلاف الدابة، وامتناع حصول المقصود بدونه بخلافها أيضا واضح. وأما إذا لم يكن موجودا معه فإنه لا دليل على إدخاله في الوصية، ووجوب اجتلابه وإكمال مقصود القوس به.
قوله: (ولو قال: أعطوه قوسي ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليه من أي الأجناس كان).
لأن إضافتها إلى نفسه يقتضي ذلك.
قوله: (ولو أوصى له برأس من مماليكه تخير الوارث في إعطاء الصغير
قوله: (والأقرب دخول الوتر إن كان موجودا، وإلا فلا).
أي: الأقرب دخول الوتر في الوصية بالقوس إن كان موجودا وقت الوصية، ووجه القرب: إنه لا يتم المقصود من القوس إلا به، وأنه حين وجوده كالجزء من القوس، فصار كالفص بالنسبة إلى الخاتم، والغلاف بالنسبة إلى السيف، بل هو أولى، لأن الخاتم بدون الفص ناقص الزينة، والغلاف حافظ للسيف وأما القوس بدون الوتر فهو بمنزلة عصا، فهو جزء لا يحصل به المقصود منه، وهو أظهر، واختاره المصنف في التحرير (1).
ويحتمل العدم، لخروجه عن مفهومه، فصار كسرج الدابة، والفرق بينهما عرفا باعتبار إطلاق اسم القوس على المجموع، بخلاف الدابة، وامتناع حصول المقصود بدونه بخلافها أيضا واضح. وأما إذا لم يكن موجودا معه فإنه لا دليل على إدخاله في الوصية، ووجوب اجتلابه وإكمال مقصود القوس به.
قوله: (ولو قال: أعطوه قوسي ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليه من أي الأجناس كان).
لأن إضافتها إلى نفسه يقتضي ذلك.
قوله: (ولو أوصى له برأس من مماليكه تخير الوارث في إعطاء الصغير