____________________
وارث معين، وأن ذلك صحيح، مخالف لما ذكره هنا من وجهين.
أحدهما: إنه جزم هناك بالصحة وتردد هنا.
الثاني: إن ذلك مخرج على أن الوصية بالنصيب المستحق لولا الوصية، إذ لا تفاوت بين الوصية بكل النصيب وبجزء منه، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في موضعه.
قوله: (ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي).
هذا الرأي للشيخ رحمه الله (1)، لأن القاتل والكافر لا نصيب لهما، فلا يكون للموصى له نصيب، فإن ذلك في قوة: أوصيت له بمثل نصيب من لا شئ له، وقيل:
يصح ويقدر لو لم يكن قاتلا، صونا لكلام المكلف عن الهذرية.
واختار المصنف في المختلف البطلان إن كان الموصي عارفا بأن الابن قاتل والقاتل لا نصيب له، والصحة إن جهل أحدهما (2)، وفيه قوة، ولو قصد الموصي مماثله نصيبه لو كان وارثا صحت قطعا.
قوله: (ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له بطلت).
وجه البطلان معلوم مما سبق، نعم لو كان له ابن ولم يعلم بموته صحت.
قوله: (ولو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر أعطي ما لو كان موجودا أخذه، فلو خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان فله الربع،
أحدهما: إنه جزم هناك بالصحة وتردد هنا.
الثاني: إن ذلك مخرج على أن الوصية بالنصيب المستحق لولا الوصية، إذ لا تفاوت بين الوصية بكل النصيب وبجزء منه، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في موضعه.
قوله: (ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي).
هذا الرأي للشيخ رحمه الله (1)، لأن القاتل والكافر لا نصيب لهما، فلا يكون للموصى له نصيب، فإن ذلك في قوة: أوصيت له بمثل نصيب من لا شئ له، وقيل:
يصح ويقدر لو لم يكن قاتلا، صونا لكلام المكلف عن الهذرية.
واختار المصنف في المختلف البطلان إن كان الموصي عارفا بأن الابن قاتل والقاتل لا نصيب له، والصحة إن جهل أحدهما (2)، وفيه قوة، ولو قصد الموصي مماثله نصيبه لو كان وارثا صحت قطعا.
قوله: (ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له بطلت).
وجه البطلان معلوم مما سبق، نعم لو كان له ابن ولم يعلم بموته صحت.
قوله: (ولو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر أعطي ما لو كان موجودا أخذه، فلو خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان فله الربع،