وكذا لو أوصى بالزبل، أو المجهول كأحد العبدين، أو بالقسط أو النصيب.
____________________
قوله: (ولو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال، كالخمر المحترمة التي يرجى انقلابها، والجرو القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز).
الخمر المحترمة عند المسلم هي المتخذة للتخليل، وذلك حيث يكون إذا انقلبت غير نجسة، لعدم تنجيسها بنجاسة عارضة.
كذا قيل، ويشكل بأن تنجيسها لا يمنع الانتفاع بها بعد الانقلاب في الأدوية، والشرب في محل الضرورة، لجواز شرب المتنجس عند الضرورة، وفي نحو الطلاء واللصوق اختيارا، خصوصا على القول بأن المائع لا يقبل التطهير.
ووجه القرب: أن كلا منهما قابل للانتفاع به، ولصيرورته مالا فجازت الوصية بهما، لأنه يكفي لصحة الوصية كون الشئ مالا بالقوة. ويحتمل العدم، لأن الوصية تمليك، وهو ممتنع هنا، وليس بشئ، بل هو ممكن باعتبار التجدد، والكبير القابل للتعليم كالجر وفي ذلك، ولعله ذكر الجرو نظرا إلى أن قبوله أغلب.
قوله: (وكذا لو أوصى بالزبل، أو المجهول كأحد العبدين، أو بالقسط أو النصيب).
أي: وكذا يصح لو أوصى بالزبل، والمراد به الطاهر، لأن غيره نجاسة لا يعتد بالنفع به شرعا، وبه صرح في الدروس (1)، وهو مقتضى كلام التذكرة (2).
قال الشارح الفاضل: البحث هنا في ما لا يملك باعتبار أولوية اليد، وله منفعة مباحة كالزبل، فإنه ينتفع به للزرع هل تصح الوصية به أم لا؟ والبحث فيه كالمسألة
الخمر المحترمة عند المسلم هي المتخذة للتخليل، وذلك حيث يكون إذا انقلبت غير نجسة، لعدم تنجيسها بنجاسة عارضة.
كذا قيل، ويشكل بأن تنجيسها لا يمنع الانتفاع بها بعد الانقلاب في الأدوية، والشرب في محل الضرورة، لجواز شرب المتنجس عند الضرورة، وفي نحو الطلاء واللصوق اختيارا، خصوصا على القول بأن المائع لا يقبل التطهير.
ووجه القرب: أن كلا منهما قابل للانتفاع به، ولصيرورته مالا فجازت الوصية بهما، لأنه يكفي لصحة الوصية كون الشئ مالا بالقوة. ويحتمل العدم، لأن الوصية تمليك، وهو ممتنع هنا، وليس بشئ، بل هو ممكن باعتبار التجدد، والكبير القابل للتعليم كالجر وفي ذلك، ولعله ذكر الجرو نظرا إلى أن قبوله أغلب.
قوله: (وكذا لو أوصى بالزبل، أو المجهول كأحد العبدين، أو بالقسط أو النصيب).
أي: وكذا يصح لو أوصى بالزبل، والمراد به الطاهر، لأن غيره نجاسة لا يعتد بالنفع به شرعا، وبه صرح في الدروس (1)، وهو مقتضى كلام التذكرة (2).
قال الشارح الفاضل: البحث هنا في ما لا يملك باعتبار أولوية اليد، وله منفعة مباحة كالزبل، فإنه ينتفع به للزرع هل تصح الوصية به أم لا؟ والبحث فيه كالمسألة