ولو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم، فعلى الأول تأخذ جزء الوصية وهو الثلث، يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة لأنها من تسعة، فتضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين، ومنها تصح المسألتان، للموصى له تسعة، وللأخوات اثنا عشر، وستة للجد. وعلى الثاني تزيد على التسعة مثل نصفها، لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية، وليس للتسعة نصف، فتضربها في مخرج النصف تصير ثمانية عشر، فتزيد
____________________
الوصية موافقا لفريضتهم، وقد مر في كلامنا مثال جميع الصور.
قوله: (وإن شئت صححت الفريضة أولا من ستة، ثم تنظر إلى جزء الوصية - وهو ثلث - يخرج من ثلاثة، فتأخذ جزء الوصية - وهو واحد - وتنسبه إلى ما بقي - وهو سهمان - فإذا هو مثل نصفه، وتزيد على فريضة الورثة - وهو ستة - مثل نصفه يصير تسعة).
هذا بيان العمل بالطريق الثاني في المثال المذكور، وعلى هذا فقس.
قوله: (ولو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم، فعلى الأول تأخذ جزء الوصية - وهو الثلث - يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة، لأنها من تسعة، فتضرب تسعة في ثلاثة يبلغ سبعة وعشرين، ومنها تصح المسألتان، للموصى له تسعة وللأخوات اثنا عشر وستة للجد. وعلى الثاني تزيد على التسعة مثل نصفها، لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية، وليس للتسعة نصف فتضربه في مخرج النصف يصير ثمانية عشر،
قوله: (وإن شئت صححت الفريضة أولا من ستة، ثم تنظر إلى جزء الوصية - وهو ثلث - يخرج من ثلاثة، فتأخذ جزء الوصية - وهو واحد - وتنسبه إلى ما بقي - وهو سهمان - فإذا هو مثل نصفه، وتزيد على فريضة الورثة - وهو ستة - مثل نصفه يصير تسعة).
هذا بيان العمل بالطريق الثاني في المثال المذكور، وعلى هذا فقس.
قوله: (ولو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم، فعلى الأول تأخذ جزء الوصية - وهو الثلث - يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة، لأنها من تسعة، فتضرب تسعة في ثلاثة يبلغ سبعة وعشرين، ومنها تصح المسألتان، للموصى له تسعة وللأخوات اثنا عشر وستة للجد. وعلى الثاني تزيد على التسعة مثل نصفها، لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية، وليس للتسعة نصف فتضربه في مخرج النصف يصير ثمانية عشر،