فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين ونصفا، فالمال يعدل خمسة، للأول سهم يبقى أربعة للثاني نصفها، ولكل ابن سهم.
ولو لم يجيزا بطلت الثانية، وكان المال أثلاثا.
____________________
وكذا النقصان لعدم الأولوية، بل لقائل أن يقول: إن الاحتمال الثاني لا يأتي في هذا الفرض أصلا، لأن المفروض في كلام المصنف أن الوصية المذكورة مقيدة بكونها على سبيل العول، ولا معنى للعول إلا توزيع المال على نسبة الحقوق مع قصوره عنها، بحيث يكون الحرمان على نسبتها أيضا.
ومع تقييد الوصية في كلام الموصي بذلك فكيف يجئ الاحتمال الثاني؟ اللهم إلا أن يقال: إن مراد المصنف بالعول ما فسر به من قوله: من غير تقديم ولا رجوع، لا التوزيع للمال على نسبة الحقوق بحيث يكون الحرمان على نسبتها، لكن هذا بعيد جدا إذ لا يفهم من العول إلا ما ذكرناه.
واعلم أن المصنف قد ارتكب المجاز في قوله: (وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهم بسهم)، لأن حقه أن يكون الضمير في قوله: (منهم) ضمير تثنية، والأمر في ذلك سهل.
قوله: (التاسع: لو أوصى له بنصيب أحد ولديه، ولآخر بنصف الباقي، وأجازوا فالفرضية من خمسة، لأن للأول نصيبا يبقى مال إلا نصيبا للثاني نصفه يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل نصيبين، فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين ونصفا، فالمال يعدل خمسة، للأول سهم يبقى أربعة، للثاني نصفها ولكل ابن سهم، ولو لم يجيزا بطلت الثانية وكان المال أثلاثا).
ومع تقييد الوصية في كلام الموصي بذلك فكيف يجئ الاحتمال الثاني؟ اللهم إلا أن يقال: إن مراد المصنف بالعول ما فسر به من قوله: من غير تقديم ولا رجوع، لا التوزيع للمال على نسبة الحقوق بحيث يكون الحرمان على نسبتها، لكن هذا بعيد جدا إذ لا يفهم من العول إلا ما ذكرناه.
واعلم أن المصنف قد ارتكب المجاز في قوله: (وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهم بسهم)، لأن حقه أن يكون الضمير في قوله: (منهم) ضمير تثنية، والأمر في ذلك سهل.
قوله: (التاسع: لو أوصى له بنصيب أحد ولديه، ولآخر بنصف الباقي، وأجازوا فالفرضية من خمسة، لأن للأول نصيبا يبقى مال إلا نصيبا للثاني نصفه يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل نصيبين، فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين ونصفا، فالمال يعدل خمسة، للأول سهم يبقى أربعة، للثاني نصفها ولكل ابن سهم، ولو لم يجيزا بطلت الثانية وكان المال أثلاثا).