فهذا هو التكملة الأولى، ثم خذ خمس شئ فألق منه نصيب الأم وهو ثلاثة أسهم، يبقى خمس شئ إلا ثلاثة أنصباء.
فهذا هو التكملة الثانية، ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين وذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل. ثم أجمع ذلك كله فيكون خمس شئ
____________________
المال - وهو خمسة - بلغت أربعة وعشرين فهي المال، والنصيب أربعة عدد ما كان بقي من أجزاء المال، فالفريضة بالطريق الثاني أربعة وعشرون.
قوله: (الثالث عشر: لو ترك أبوين وابنين وبنتين، وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن، ولآخر بتكملة السدس بنصيب بنت، ولآخر بتكملة الخمس بنصيب الأم، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا فالمسألة من ثمانية عشر، للأبوين ستة، وللإبنين ثمانية، وللبنتين أربعة، ثم تجعل التركة شيئا، ثم تأخذ السدس - وهو سدس شئ - فتلقي منه نصيب إحدى البنتين، وذلك سهمان، فيبقى سدس شئ إلا نصيبين، فهذا هو التكملة الأولى. ثم خذ خمس شئ وألق منه نصيب الأم - وهو ثلاثة أسهم - يبقى خمس شئ إلا ثلاثة أنصباء، فهذا هو التكملة الثانية، ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين وذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل، ثم أجمع ذلك كله فيكون
قوله: (الثالث عشر: لو ترك أبوين وابنين وبنتين، وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن، ولآخر بتكملة السدس بنصيب بنت، ولآخر بتكملة الخمس بنصيب الأم، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا فالمسألة من ثمانية عشر، للأبوين ستة، وللإبنين ثمانية، وللبنتين أربعة، ثم تجعل التركة شيئا، ثم تأخذ السدس - وهو سدس شئ - فتلقي منه نصيب إحدى البنتين، وذلك سهمان، فيبقى سدس شئ إلا نصيبين، فهذا هو التكملة الأولى. ثم خذ خمس شئ وألق منه نصيب الأم - وهو ثلاثة أسهم - يبقى خمس شئ إلا ثلاثة أنصباء، فهذا هو التكملة الثانية، ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين وذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل، ثم أجمع ذلك كله فيكون