____________________
من الثلث، فنضرب ثلاثة في سبعة فيصير أحدا وعشرين والنصيب ستة أسهم. فإذا أردنا التجزئة أخذنا ثلث المال - وهو سبعة - دفعنا إلى الموصى له الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب - وهو واحد - فيبقى من ثلث المال ستة، دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك سهمين يبقى أربعة، نزيد ذلك على الثلثين فيصير ثمانية عشر للبنين، لكل ابن ستة).
فسر تكملة ثلث المال بنصيب أحد البنين: بأنها فضل الجزء المذكور من المال على النصيب، والتفسير صحيح، لأن المراد بها: فضل الجزء من المال، أي زيادته على النصيب.
والمراد بالجزء في العبارة هو ثلث المال، فحينئذ هي البقية التي إذا ضمت إلى النصيب بلغ المجموع ثلث المال. والجار في قوله: (من المال) متعلق بمحذوف، هو حال من الجزء أو صفة له.
وأما المفسر في قوله: (بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه) ففيه شئ، فإن الموصى به هو تكملة الثلث بما زاد على النصيب وهو نفس الفضل، لا تكملته بالنصيب كما وقع في العبارة، فإن ذلك يقتضي أن يكون الموصى به هو النصيب إذ هو المكمل له، والحاصل إن التكملة هي الفضل المذكور.
فلو ترك أربعة بنين، وأوصى بتكملة ثلث ماله بما زاد على نصيب أحدهم، فمعنى ذلك أنه أوصى بالثلث إلا نصيبا.
فسر تكملة ثلث المال بنصيب أحد البنين: بأنها فضل الجزء المذكور من المال على النصيب، والتفسير صحيح، لأن المراد بها: فضل الجزء من المال، أي زيادته على النصيب.
والمراد بالجزء في العبارة هو ثلث المال، فحينئذ هي البقية التي إذا ضمت إلى النصيب بلغ المجموع ثلث المال. والجار في قوله: (من المال) متعلق بمحذوف، هو حال من الجزء أو صفة له.
وأما المفسر في قوله: (بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه) ففيه شئ، فإن الموصى به هو تكملة الثلث بما زاد على النصيب وهو نفس الفضل، لا تكملته بالنصيب كما وقع في العبارة، فإن ذلك يقتضي أن يكون الموصى به هو النصيب إذ هو المكمل له، والحاصل إن التكملة هي الفضل المذكور.
فلو ترك أربعة بنين، وأوصى بتكملة ثلث ماله بما زاد على نصيب أحدهم، فمعنى ذلك أنه أوصى بالثلث إلا نصيبا.