____________________
ويحتمل ضعيفا العدم، لأن ذلك إزالة ملك بغير عوض فكان بمنزلة الإتلاف، وليس لأن الولي قائم مقامه ففعله مع المصلحة بمنزلة فعله، ولو رد قبل الموت فلا اعتبار به، كما لا اعتبار برد الموصى له حينئذ.
قوله: (وكذا لو رد بعد بلوغه).
أي: وكذا تبطل الوصية لو رد المولى عليه بعد بلوغه قطعا، لأن قبوله ورده حينئذ يقع معتبرا، وهذا إذا لم يسبق قبول الولي عنه للمصلحة.
قوله: (وهل النماء المتجدد بين الوفاة والرد تابع أو للموصى له؟
إشكال).
أي: هل النماء الحاصل من الموصى به المتجدد بين الوفاة والرد تابع لحال الموصى به؟ - فإن قلنا: إن القبول كاشف كان النماء للوارث مع الرد، وإن قلنا: إنه سبب فالنماء للوارث، سواء قلنا إن الموصى به في تلك الحال للورثة، أو على حكم مال الميت - أم هذا النماء للموصى له، بناء على أنه يملك بموت الموصي ويستقر بالقبول ويزول بالرد؟ فيه إشكال ينشأ: من تقابل دلائل هذه الأقوال.
ولا يخفى ما في هذه العبارة وهذا الإشكال من الخلل، أما العبارة، فلأن مقتضى قوله: (وهل النماء تابع أو للموصى له) ينافي الأمرين، وليس كذلك، لأنا إذا حكمنا بأنه للموصى له فإنما هو باعتبار تبعيته للعين، ودخولها في ملك الموصى له بالموت من دون اعتبار القبول.
وأما خلل الإشكال، فلأنه قد سبق في كلامه رحمه الله اختيار كون القبول كاشفا، فلا وجه للإشكال في حال النماء بعد ذلك، لوجوب كونه مع الرد للوارث، فيكون رجوعا عن الجزم إلى التردد.
قوله: (وكذا لو رد بعد بلوغه).
أي: وكذا تبطل الوصية لو رد المولى عليه بعد بلوغه قطعا، لأن قبوله ورده حينئذ يقع معتبرا، وهذا إذا لم يسبق قبول الولي عنه للمصلحة.
قوله: (وهل النماء المتجدد بين الوفاة والرد تابع أو للموصى له؟
إشكال).
أي: هل النماء الحاصل من الموصى به المتجدد بين الوفاة والرد تابع لحال الموصى به؟ - فإن قلنا: إن القبول كاشف كان النماء للوارث مع الرد، وإن قلنا: إنه سبب فالنماء للوارث، سواء قلنا إن الموصى به في تلك الحال للورثة، أو على حكم مال الميت - أم هذا النماء للموصى له، بناء على أنه يملك بموت الموصي ويستقر بالقبول ويزول بالرد؟ فيه إشكال ينشأ: من تقابل دلائل هذه الأقوال.
ولا يخفى ما في هذه العبارة وهذا الإشكال من الخلل، أما العبارة، فلأن مقتضى قوله: (وهل النماء تابع أو للموصى له) ينافي الأمرين، وليس كذلك، لأنا إذا حكمنا بأنه للموصى له فإنما هو باعتبار تبعيته للعين، ودخولها في ملك الموصى له بالموت من دون اعتبار القبول.
وأما خلل الإشكال، فلأنه قد سبق في كلامه رحمه الله اختيار كون القبول كاشفا، فلا وجه للإشكال في حال النماء بعد ذلك، لوجوب كونه مع الرد للوارث، فيكون رجوعا عن الجزم إلى التردد.