____________________
آلة لهو يحرم استعماله (1)، وتبعه ابن إدريس (2). والأصح الأول، وقد روي عنه عليه السلام: " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف " (3). والدف: بضم الدال، قاله في الصحاح، وحكي عن أبي عبيدة عن بعضهم أن الفتح فيه لغة (4).
قوله: (وإذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء وعود قوس بطلت، لأنه في عود اللهو أظهر، وفيه إشكال).
اسم العود يقع على الذي يضرب به وهو عود اللهو، وعلى واحد الأخشاب التي منها ما يستعمل في عود البناء، وما يصلح للقسي والعصي، ويقع على ما يتبخر به.
فإذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو لا يصلح لمنفعة مباحة، وعود بناء، وعود قوس، فقد ذهب المصنف في التذكرة إلى أنه يعطى واحدا من العيدان المباحة (5)، إما بالقرعة وإما باختيار الوارث، صرفا للوصية إلى المباح، وصونا لكلام المسلم عن اللغو، وعن الحمل على ما لا يجوز شرعا، ولأن ما لا يجوز استعماله ساقط الاعتبار في نظر الشرع فهو بمنزلة المعدوم، فأشبه ما لو لم يكن له إلا غير المحرم.
وقيل تبطل الوصية تنزيلا لها على عود اللهو، لأن اسم العود إنما ينصرف عند الإطلاق إليه، فهو فيه أظهر من غيره، وهو الذي ذكره في أول كلامه هنا. ثم ذكر فيه إشكالا ينشأ من ذلك، ومن وجوب تنزيل الوصية على المحلل دون المحرم كما مر في الطبل.
قوله: (وإذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء وعود قوس بطلت، لأنه في عود اللهو أظهر، وفيه إشكال).
اسم العود يقع على الذي يضرب به وهو عود اللهو، وعلى واحد الأخشاب التي منها ما يستعمل في عود البناء، وما يصلح للقسي والعصي، ويقع على ما يتبخر به.
فإذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو لا يصلح لمنفعة مباحة، وعود بناء، وعود قوس، فقد ذهب المصنف في التذكرة إلى أنه يعطى واحدا من العيدان المباحة (5)، إما بالقرعة وإما باختيار الوارث، صرفا للوصية إلى المباح، وصونا لكلام المسلم عن اللغو، وعن الحمل على ما لا يجوز شرعا، ولأن ما لا يجوز استعماله ساقط الاعتبار في نظر الشرع فهو بمنزلة المعدوم، فأشبه ما لو لم يكن له إلا غير المحرم.
وقيل تبطل الوصية تنزيلا لها على عود اللهو، لأن اسم العود إنما ينصرف عند الإطلاق إليه، فهو فيه أظهر من غيره، وهو الذي ذكره في أول كلامه هنا. ثم ذكر فيه إشكالا ينشأ من ذلك، ومن وجوب تنزيل الوصية على المحلل دون المحرم كما مر في الطبل.