ولو كانت مؤقتة جاز بيعه،
____________________
الحالين - أي: حال الوصية وحال عدمها - بخلاف ما سيأتي في الموصى بمنفعته على التأبيد، فإنه قد قيل: إن العين مسلوبة المنفعة لا قيمة لها، وذلك لا يتجه هنا.
إن قيل: لم يمكن التسليم إلا بالنسبة إلى الموصى له فلا يصح.
قلنا: بل يمكن، وليس هو بأدون من بيع العين المؤجرة.
قوله: (لأنه لا تتعين له سنة حتى تعتبر منفعتها).
الظاهر أنه تعليل لقوله: (تخير الوارث)، وما بينهما معترض، لفساد كونه تعليلا لقوله: (ويعتبر جميع قيمته في الحالين). وتوضيحه: إنه ليس هناك سنة معينة موصى بها ليعتبر منفعتها للموصى له، وإنما نسبتها إلى سائر السنين على حد سواء، فيكون من قبيل الوصية بالمتواطئ.
قوله: (ولا يملك الوارث بيعه إن كانت مؤبدة أو مجهولة).
أما إذا كانت الوصية مجهولة فظاهر لجهالة وقت الانتفاع المقتضي لتجهيل المبيع، وأما إذا كانت مؤبدة فلاستغراق المنفعة بحق الغير فيبقى لا منفعة فيه، فلا يجوز بيعه كالحشرات، واختار في التذكرة جواز بيع الرقبة لاستكمال الملك (1).
وعموم سلب منافعها ممنوع، لإمكان إعتاقها وتحصيل الثواب بذلك وهو أعظم المنافع، ولأنه يتوقع استحقاق الأرش بالجناية عليه، أو الحصة منه على اختلاف الوجهين، وكذا استفادة جر ولاء الأولاد، وهو قوي متين. وربما فرق بين كون الموصى بمنفعته رقيقا فيجوز، أو بهيمة ونحوها فلا، لامتناع العتق في غير الرقيق.
قوله: (ولو كانت مؤقتة جاز بيعه).
إن قيل: لم يمكن التسليم إلا بالنسبة إلى الموصى له فلا يصح.
قلنا: بل يمكن، وليس هو بأدون من بيع العين المؤجرة.
قوله: (لأنه لا تتعين له سنة حتى تعتبر منفعتها).
الظاهر أنه تعليل لقوله: (تخير الوارث)، وما بينهما معترض، لفساد كونه تعليلا لقوله: (ويعتبر جميع قيمته في الحالين). وتوضيحه: إنه ليس هناك سنة معينة موصى بها ليعتبر منفعتها للموصى له، وإنما نسبتها إلى سائر السنين على حد سواء، فيكون من قبيل الوصية بالمتواطئ.
قوله: (ولا يملك الوارث بيعه إن كانت مؤبدة أو مجهولة).
أما إذا كانت الوصية مجهولة فظاهر لجهالة وقت الانتفاع المقتضي لتجهيل المبيع، وأما إذا كانت مؤبدة فلاستغراق المنفعة بحق الغير فيبقى لا منفعة فيه، فلا يجوز بيعه كالحشرات، واختار في التذكرة جواز بيع الرقبة لاستكمال الملك (1).
وعموم سلب منافعها ممنوع، لإمكان إعتاقها وتحصيل الثواب بذلك وهو أعظم المنافع، ولأنه يتوقع استحقاق الأرش بالجناية عليه، أو الحصة منه على اختلاف الوجهين، وكذا استفادة جر ولاء الأولاد، وهو قوي متين. وربما فرق بين كون الموصى بمنفعته رقيقا فيجوز، أو بهيمة ونحوها فلا، لامتناع العتق في غير الرقيق.
قوله: (ولو كانت مؤقتة جاز بيعه).