ولو قال: عينت له كذا، فهو كناية ينفذ مع النية.
ولو قال: وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير، لأنه بمنزلة ملكت.
____________________
الإيصاء إلا أن يقرنه بما يفسد الإقرار، كما لو قال: هو من مالي له فهو وصية).
إذا قال: هو له فهو إقرار لصراحته في ذلك، واحتمل المصنف في التذكرة أنه لو قال: نويت أنه له بعد الموت يكون وصية، لاحتمال اللفظ له، وهو أعرف بنيته وقصده (1)، وهو ضعيف، لأن ذلك تصرف في اللفظ الصريح في الإقرار بما يقتضي إبطاله.
وإذا قرنه بما يفسد الإقرار كقوله: هو من مالي له، بناء على أن إضافة المال إلى نفسه ينافي الإقرار به للغير، فقد حكم المصنف بكونه وصية. ويشكل بانتفاء ما يدل على ذلك، وفساد الإقرار غير كاف في وجوب صرف اللفظ إلى الوصية. نعم لو وجد في اللفظ ما يقتضي ذلك كقوله: بعد وفاتي فهو وصية، وكذا لو دلت على إرادته قرينة، وبدونه فالمعتمد العدم.
قوله: (ولو قال: عينت له كذا، فهو كناية ينفذ مع النية).
وذلك لأنه لا يدل على قصد الوصية بشئ من الدلالات، فإن التعيين قد يكون للتمليك وللاعارة ولغيرهما، فما لم توجد قرينة تدل على إدارة ذلك لم يحكم بكونه وصية ولا تمليكا.
قوله: (ولو قال: وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير، لأنه بمنزلة ملكت).
إذا قال: هو له فهو إقرار لصراحته في ذلك، واحتمل المصنف في التذكرة أنه لو قال: نويت أنه له بعد الموت يكون وصية، لاحتمال اللفظ له، وهو أعرف بنيته وقصده (1)، وهو ضعيف، لأن ذلك تصرف في اللفظ الصريح في الإقرار بما يقتضي إبطاله.
وإذا قرنه بما يفسد الإقرار كقوله: هو من مالي له، بناء على أن إضافة المال إلى نفسه ينافي الإقرار به للغير، فقد حكم المصنف بكونه وصية. ويشكل بانتفاء ما يدل على ذلك، وفساد الإقرار غير كاف في وجوب صرف اللفظ إلى الوصية. نعم لو وجد في اللفظ ما يقتضي ذلك كقوله: بعد وفاتي فهو وصية، وكذا لو دلت على إرادته قرينة، وبدونه فالمعتمد العدم.
قوله: (ولو قال: عينت له كذا، فهو كناية ينفذ مع النية).
وذلك لأنه لا يدل على قصد الوصية بشئ من الدلالات، فإن التعيين قد يكون للتمليك وللاعارة ولغيرهما، فما لم توجد قرينة تدل على إدارة ذلك لم يحكم بكونه وصية ولا تمليكا.
قوله: (ولو قال: وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير، لأنه بمنزلة ملكت).