____________________
قوله: (ولو قال: أعطوه عبدا من عبيدي ولا عبيد له، ثم تجدد له قبل الموت احتمل الصحة، كما لو قال: أعطوه ألفا ولا مال له ثم تجدد، أو أعطوه ثلث مالي وله درهم ثم ملك مالا كثيرا، والمنع اعتبارا بحال الوصية).
توضيح دليل الصحة: إن بطلان الوصية في محل النزاع مع تعلقها بالمال المتجدد في المثال مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فينتفي الأول.
بيان التنافي: إن الاعتبار في الوصية إما أن يكون بوقت صدورها، أو بما يتجدد، فإن كان الأول وجب الحكم بعدم تعلقها بالمتجدد في محل النزاع والمثال، وإن كان الثاني وجب الحكم بتعلقها به فيهما.
وأما بيان ثبوت الثاني فلرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته " (1)، ولرواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أوصى لمملوكه بثلث ماله، قال: فقال: " يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت " (2) الحديث، ولم يستفصل. ولو اختلف الحكم لوجب الاستفصال، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ لم يرد في ذلك بيان آخر.
وتوجيه الثاني: إن المتبادر من قوله: (أعطوه عبدا من عبيدي) إنما هو العبيد الكائنون حال الخطاب، فمع انتفائهم يقع الخطاب لغوا، كما لو أوصى بما لا وجود له.
ويمكن أن يقال: لما كانت الوصية تمليكا بعد الوفاة، أو ما جرى مجراه وجب
توضيح دليل الصحة: إن بطلان الوصية في محل النزاع مع تعلقها بالمال المتجدد في المثال مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فينتفي الأول.
بيان التنافي: إن الاعتبار في الوصية إما أن يكون بوقت صدورها، أو بما يتجدد، فإن كان الأول وجب الحكم بعدم تعلقها بالمتجدد في محل النزاع والمثال، وإن كان الثاني وجب الحكم بتعلقها به فيهما.
وأما بيان ثبوت الثاني فلرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته " (1)، ولرواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أوصى لمملوكه بثلث ماله، قال: فقال: " يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت " (2) الحديث، ولم يستفصل. ولو اختلف الحكم لوجب الاستفصال، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ لم يرد في ذلك بيان آخر.
وتوجيه الثاني: إن المتبادر من قوله: (أعطوه عبدا من عبيدي) إنما هو العبيد الكائنون حال الخطاب، فمع انتفائهم يقع الخطاب لغوا، كما لو أوصى بما لا وجود له.
ويمكن أن يقال: لما كانت الوصية تمليكا بعد الوفاة، أو ما جرى مجراه وجب