ولو انعتق على بعضهم، كما لو كان الوارث أبنا وبنتا والحمل أنثى، انعتق ثلثاها وورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة، بخلاف ما لو انعتق ثلثاه قبل الوفاة.
____________________
قوله: (فلو أوصى بالحامل والحمل من الزوج له، فمات قبل القبول، فقبل الوارث لم ينعتق عليه ولا على الوارث، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه، ولا يرث، إلا أن يكونوا جماعة).
فرع على ما سبق ما إذا أوصى مالك الجارية الحامل من زوجها بها وبالحمل للزوج، حيث يكون الحمل رقيقا للمولى بشرط ونحوه حيث يصح، ثم مات الزوج قبل القبول وقبل موت الموصي على ما حققناه، ثم قبل الوارث فإن الحمل لا ينعتق على الموصى له، إذ لم يدخل في ملكه، ولا على الوارث إلا أن يكون الوارث ذكرا والحمل أنثى، فإذا عتق لم يرث إلا أن يكون الوارث متعددا، ليتحقق زوال المانع من الإرث قبل القسمة.
قوله: (ولو انعتق على بعضهم، كما لو كان الوارث ابنا وبنتا والحمل أنثى انعتق ثلثاها، وورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة، بخلاف ما لو انعتق ثلثاه قبل الوفاة).
أي: لو كان الحمل بحيث ينعتق على بعض الورثة دون بعض، كما لو كان الوارث ابنا وبنتا والحمل أنثى انعتق ثلثاها بقبولهما الوصية، وذلك نصيب الابن ويبقى الثلث وهو نصيب البنت على الرقية، لعدم انعتاقه عليها كما هو ظاهر.
وترث ثلثي سهم بنت ببعضها الحر مما عداها خاصة - أي دون نفسها -، لأنها
فرع على ما سبق ما إذا أوصى مالك الجارية الحامل من زوجها بها وبالحمل للزوج، حيث يكون الحمل رقيقا للمولى بشرط ونحوه حيث يصح، ثم مات الزوج قبل القبول وقبل موت الموصي على ما حققناه، ثم قبل الوارث فإن الحمل لا ينعتق على الموصى له، إذ لم يدخل في ملكه، ولا على الوارث إلا أن يكون الوارث ذكرا والحمل أنثى، فإذا عتق لم يرث إلا أن يكون الوارث متعددا، ليتحقق زوال المانع من الإرث قبل القسمة.
قوله: (ولو انعتق على بعضهم، كما لو كان الوارث ابنا وبنتا والحمل أنثى انعتق ثلثاها، وورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة، بخلاف ما لو انعتق ثلثاه قبل الوفاة).
أي: لو كان الحمل بحيث ينعتق على بعض الورثة دون بعض، كما لو كان الوارث ابنا وبنتا والحمل أنثى انعتق ثلثاها بقبولهما الوصية، وذلك نصيب الابن ويبقى الثلث وهو نصيب البنت على الرقية، لعدم انعتاقه عليها كما هو ظاهر.
وترث ثلثي سهم بنت ببعضها الحر مما عداها خاصة - أي دون نفسها -، لأنها