____________________
انعتاقها من نصيب الولد ثابتا بالدلائل القاطعة، بل يكون شاهدا على ما في كتاب العباس.
الثالث: أنها تعتق من ثلث الميت، اختاره محمد بن بابويه (1)، لرواية أبي عبيدة السالفة (2). وقد أسلفنا بيان ترجيح ما في كتاب العباس، وحملت على كون نصيب ولدها مقدار الثلث، وهو بعيد.
الرابع: أنها تعتق من الوصية أو نصيب الولد وتعطى بقية الوصية، وهو قول ابن الجنيد حكاه المصنف (3) وغيره عنه.
قوله: (وإطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد، فلو أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا إلا أن يفضل، وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله).
هذا هو الشهور بين متأخري الأصحاب، لاستواء نسبة الوصية إليهم، وانتفاء ما يدل على التفضيل في كلام الموصي فيجب الاستواء.
وقال الشيخ (4)، وابن البراج (5)، وابن الجنيد: للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث (6)، وقد روي ذلك في الصحيح (7) وغيره، والعمل على الأول. والرواية منزلة على ما إذا أوصى على كتاب الله تعالى. ومكاتبة سهل بن زياد في الوصية للأولاد: " إنها
الثالث: أنها تعتق من ثلث الميت، اختاره محمد بن بابويه (1)، لرواية أبي عبيدة السالفة (2). وقد أسلفنا بيان ترجيح ما في كتاب العباس، وحملت على كون نصيب ولدها مقدار الثلث، وهو بعيد.
الرابع: أنها تعتق من الوصية أو نصيب الولد وتعطى بقية الوصية، وهو قول ابن الجنيد حكاه المصنف (3) وغيره عنه.
قوله: (وإطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد، فلو أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا إلا أن يفضل، وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله).
هذا هو الشهور بين متأخري الأصحاب، لاستواء نسبة الوصية إليهم، وانتفاء ما يدل على التفضيل في كلام الموصي فيجب الاستواء.
وقال الشيخ (4)، وابن البراج (5)، وابن الجنيد: للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث (6)، وقد روي ذلك في الصحيح (7) وغيره، والعمل على الأول. والرواية منزلة على ما إذا أوصى على كتاب الله تعالى. ومكاتبة سهل بن زياد في الوصية للأولاد: " إنها