المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية.
لو أوصى بخدمة عبده، أو أجرة داره، أو ثمرة بستانه، صح من الثلث أيضا.
____________________
قوله: (ولو قال: لأحمقهم تبع العرف).
لا أرى لهذه الوصية مصرفا أقرب من القائل بأن معاوية مأجور على حرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى سبه إياه، وعلى إهانة أهل البيت عليهم السلام وإيذائهم، فإن هؤلاء يكادون أن يكونوا شرا من عبدة الأوثان وأجهل منهم.
وقوله: (المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية).
إنما كان هذا المبحث في الأحكام المعنوية دون الذي قبله، لأن البحث الذي قبله قد اشتمل على كثير من الأحكام المتعلقة بمباحث الألفاظ، كالتواطؤ والاشتراك والحقيقة والمجاز بخلاف هذا المبحث، فلذلك عنونه بالأحكام الراجعة إلى اللفظ، وعنون هذا بالأحكام المعنوية في مقابلة الأول.
قوله: (لو أوصى بخدمة عبده، أو أجرة داره، أو ثمرة بستانه صح من الثلث أيضا).
الوصية بالمنافع صحيحة عند أكثر أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في كلامه مكررا وذلك في تعريف الوصية وفي المطلب الرابع: الموصى به.
والغرض هنا بيان صحتها من الثلث أيضا كالأعيان، سواء عدت مالا أم لا، لأن نقص العين بسبب الوصية بالمنفعة يظهر به التصرف في المال. ولو قال: أو ثمرة بستانه أو غير ذلك من المنافع لكان أولى باعتبار شموله ثم إن في عد ثمرة البستان من المنافع مع أنها عين نوع تجوز وتسامح.
لا أرى لهذه الوصية مصرفا أقرب من القائل بأن معاوية مأجور على حرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى سبه إياه، وعلى إهانة أهل البيت عليهم السلام وإيذائهم، فإن هؤلاء يكادون أن يكونوا شرا من عبدة الأوثان وأجهل منهم.
وقوله: (المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية).
إنما كان هذا المبحث في الأحكام المعنوية دون الذي قبله، لأن البحث الذي قبله قد اشتمل على كثير من الأحكام المتعلقة بمباحث الألفاظ، كالتواطؤ والاشتراك والحقيقة والمجاز بخلاف هذا المبحث، فلذلك عنونه بالأحكام الراجعة إلى اللفظ، وعنون هذا بالأحكام المعنوية في مقابلة الأول.
قوله: (لو أوصى بخدمة عبده، أو أجرة داره، أو ثمرة بستانه صح من الثلث أيضا).
الوصية بالمنافع صحيحة عند أكثر أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في كلامه مكررا وذلك في تعريف الوصية وفي المطلب الرابع: الموصى به.
والغرض هنا بيان صحتها من الثلث أيضا كالأعيان، سواء عدت مالا أم لا، لأن نقص العين بسبب الوصية بالمنفعة يظهر به التصرف في المال. ولو قال: أو ثمرة بستانه أو غير ذلك من المنافع لكان أولى باعتبار شموله ثم إن في عد ثمرة البستان من المنافع مع أنها عين نوع تجوز وتسامح.